سياسة

مقترح قانون يقطع الطريق أمام الأثرياء لاستغلال السلطة خدمة لمصالحهم

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، وإلى “وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة”.

المقترح الذي تقدم به نور الدين مضيان، وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي، جاء في مذكرته التقديمية “هذا القانون يسعى كذلك إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية”.

ويأتي هذا المقترح، بحسب الوثيقة ذاتها، “تفعيلا لمبدإ (من اين لك هذا) الذي نادى به حزب الاستقلال سنة 1961 في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه، وقدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالة الاستثناء التي تم الاعلان عنها في 1965 حالت دون مناقشة هذا المقترح”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حرص على تقديمه أيضا خلال الولاية التشريعية 1977-1984،ثم في الفترة النيابية الموالية 1984-1992، لتأتي الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات بهدف تمييع الموضوع وافراغ مقترح القانون الاستقلالي من محتواها واقباره مادام المشروع الذي جاءت به الحكومة واسعا من حيث نطاق تطبيق القانون وفضفاضا وغامضا على مستوى التطبيق؛ ليتم بعد ذلك تدارك الأمر في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتمت إعادة النظر في هذا القانون”.

ويأتي هذا المقترح، أيضا، “من أجل اعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية”.

ويأتي هذا المقترح من أجل وضع القانون الذي نص عليه الفصل 36 من الدستور بهدف تطبيق الأحكام التي جاء بها للوقاية من الفساد ومنعه وزجره ومكافحته من خلال القضاء على مصادر الاثراء غير المشروع، بما فيها اساسا تنازع المصالح واستغلال السلطة والنفوذ في تدبير المال العام.

ويرمي مقترح هذا القانون، بحسب مادته الأولى إلى “إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، وذلك عبر وضع قواعد قانونية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وإرساء قواعد المساءلة والمحاسبة في كل ما يرتبط بحماية المال العام وشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الإثراء غير المشروع”، فيما تنص المادة الثانية على أنه “يحدد هذا القانون ويضبط شروط حالات تنازع المصالح ويضع آليات ووسائل الوقاية منها”.

وبحسب المادة الرابعة، فإنه “يخضع لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية عمومية، سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وكذلك كل شخص طبيعي يتحمل مسؤولية ترتبط بالحياة الاقتصادية والحياة العامة كما هو مبين في الفصل السادس من أحكام هذا القانون”.

وأشار مقترح هذا القانون في مادته الخامسة، أنه “تسري مقتضيات هذا القانون على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه وأصولهم وفروعهم،وذلك طيلة فترة تحملهم المسؤوليات التي تضعهم تحت طائلة هذا القانون وكذلك لمدة خمس سنوات التي تلي إنهاء ارتباطهم بالمهن والوظائف والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها سواء في القطاع العام”.

ومما جاء فيها أيضا أنه “يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يرتبطوا بعقود عمل أو تعاون بمقابل أو بدون مقابل، قد يترتب عنها تنازع للمصالح، وذلك لمدة خمس سنوات التي تلي انتهاء مهامهم، مع المؤسسات التي تحملوا فيها مهام ومسؤوليات سابقا”.

وتشير المادة السابعة على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يصرحوا بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل اجل ثلاثة (3) شهور من تعيينهم،وفق نموذج يتم تحديده بنص تنظيمي، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية، وبالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين،يجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

المادة الثامنة من مقترح هذا القانون، تنص على أنه “يتعين على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون المنصوص عليهم ذكرهم في الفصل السادساعلاه، التصريح الإجباري بمصالحهم أو المصالح التي يمكن أن تنشأ بحكم مهامهم الجديدة، لدى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم الفعلي لمهامهم أو من تاريخ شروعهم في نشاط مهني حر”.

وجاء في المادة 12 من مقترح القانون، أنه “تعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاتقريرا سنويا حول حالات ووضعية التصريح بتنازع المصالح ترفعه الى رئيس الحكومة ورئيس مجلسي البرلمان ويتم نشره”، كما تشير المادة 13 إلى أنه “يمكن للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تتحرى بخصوص المخالفات التي تتعلق بهذا القانون وإحالتها على النيابة العامة طبقا لاختصاصاتها”.

وبخصوص العقوبات، فقد جاء في المادة 14، أنه “يعاقب كل ملزم لم يصرح بحالة تنازع المصالح داخل الآجال القانونية المضمنة في هذا القانون، ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد بغرامة من 50.000 درهم إلى 150.000 درهم”، كما “يمنع كل من ثبت في حقه تنازع للمصالح من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات”.

وتشير المادة 16 من مقترح القانون هذا إلى أنه “تتم مصادرة الأموال والمنقولات والقيم والعقارات التي يكون مصدرها تنازع المصالح، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *