مجتمع

فاعلون يطالبون بسد الثغرات القانونية لحماية حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن

طالب فاعلون بتغيير القوانين وسد الثغرات القانونية، لحماية حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، خلال ندوة نظمتها جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة، بشراكة وتنسيق مع منظمة “كيو” البلجيكية، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، حول موضوع: “مناهضة الإقصاء الاجتماعي للأمهات العازبات وأطفالهن”، وذلك في إطار مشروع “لنتحد جميعا من أجل حقوق للجميع”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وفاء بن عبد القادر، رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، على أن ظاهرة الأمهات العازبات بالمغرب أضحت من الظواهر المجتمعية المعقدة والمتشابكة، نظرا لارتباطها بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وقانونية ودينية وجنسية، وأنها تشكل هزة كبيرة داخل المجتمعات المحافظة.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن مفهوم “الأم العازبة” يحتضن في عمقه دلالات متناقضة، تعكس تناقض الواقع الاجتماعي، والمفارقات الحاصلة بين المعيش اليومي من جهة، وتطور قيم المجتمع من جهة أخرى، كما أشارت إلى أن الأمهات العازبات يعانين الوصم الاجتماعي، والإقصاء، وتلاحق النظرة الدونية أطفالهن أيضا، معلنة أن الجمعية أخذت على عاتقها ملف الأمهات العازبات حيث تقدم لهن الدعم والتأهيل كما أنها بصدد إعداد دراسة ميدانية وطنية ترصد إحصائيات من الواقع وتقترح حلولا وإجراءات عملية.

من جانبها، عزت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، تفاقم الظاهرة أسباب عدة، من بينها انعدام التربية الجنسية، وأوصت بضرورة الاجتهاد ليصبح سلوك الأفراد سلوكا جنسيا راشدا ومسؤولا، وهو ما يفرض من الطرفين تحمل تبعات أي علاقة جنسية تقع خارج إطار مؤسسة الزواج، خاصة الآباء.

ودعت عزيزة البقالي إلى ضرورة تغيير القوانين، لإلزام الآباء بتحمل كامل مسؤولياتهم تجاه الأبناء المولودين خارج اطار الزواج، معتبرة أن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم في نظرات الاحتقار التي تلاحقهم، وينبغي اعتبارهم بمثابة مكفولي الأمة.

وفي الشق القانوني لهذه الظاهرة، أكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، على أن الأصل في القانون، حمايته لجميع الفئات الاجتماعية، منبها إلى عدم وجود أي إشارة لمصطلح الأمهات العازبات في القانون المغربي، إذ يكتفي بالإشارة إلى هذه الفئة بشكل ضمني كما هو الحال في قانون كفالة الأطفال المهملين وقانون الحالة المدنية.

وتساءل أنس سعدون عن دور القضاء، في حماية الأمهات العازبات، والأبناء المزدانين خارج مؤسسة الزواج، مستعرضا عددا من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التي أقرت حق الأم العازبة في الحصول على دفتر عائلي، أو جواز سفر أو التعويضات العائلية، وحق الطفل الطبيعي في معرفة والده البيولوجي، وإمكانية التعويض عن الحمل غير المرغوب فيه في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية.

وأكد أن القضاء وانطلاقا من دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات يستبق أحيانا صدور النصوص التشريعية، من خلال اجتهادات تغطي الثغرات الموجودة في القوانين، كما هو الحال بالنسبة للاعتراف بنسب الحمل الناتج عن الخطبة، الذي يعتبر اجتهادا فقهيا معاصرا، تبنته بعض المحاكم الابتدائية خلال الثمانينات، تم إلغاء هذه الأحكام من طرف المجلس الأعلى حينئذ باعتباره محكمة قانون، قبل أن تتبناه مدونة الأسرة سنة 2004، في مادتها 156.

محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الاسرة بطنجة، تحدث بدوره عن هوية أبناء الأمهات العازبات بين الحق والقانون، معتبرا أن مدونة الأسرة قد حاولت إيجاد بعض الحلول لإشكالية الولادات خارج اطار مؤسسة الزواج من خلال آلية الإقرار بالنسب حيث يمكن للآباء القيام بالإقرار بشكل طوعي دون أن يلتزموا بضرورة إثبات شرعية العلاقة التي نتج عنها أبناء.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الإشكال يطرح في حالة إنكار الأب، حيث يتم تقييد اللجوء إلى الخبرة الجينية بضرورة إثبات العلاقة الشرعية، أما زواجا أو شبهة، وتوقف المتدخل أيضا عند بعض الإشكاليات التي يطرحها الموضوع من زاوية القانون الدولي الخاص، لا سيما بعدما تحول المغرب إلى بلد لاستقرار المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *