مجتمع

وزارة التعليم تدخل على خط عزل الكاتب “ناشيد” وتكشف معطيات القضية

دخلت وزارة التربية الوطنية على خط الجدل الدائر حول عزل الكاتب سعيد ناشيد من عمله كأستاذ للتعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات، معتبرة أن قرار العزل المتّخذ في حقّ هذا الأخير “إنما هو قرارٌ إداري صِرفٌ تؤطرهُ القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.

تباينت ردود الفعل حول قضية الأستاذ سعيد ناشيد الذي عزل من الوظيفة العمومية بعد سنوات قضاها كمدرس بالسلك الابتدائي والثانوي، ففي الوقت الذي أعلنت فيه شخصيات وهيئات تضامنها الواسع مع قضيته التي نشرها على حائطه الفايسبوكي، شككت أخرى في رواية ناشيد، مشيرة إلى أن الرواية غير مكتملة.

وكشف الكاتب المغربي سعيد ناشيد في وقت سابق عن حيثيات عزله من الوظيفة العمومية بعد أن كان مكلفا بتدريس لمادة الفلسفة بإحدى ثانويات مديرية سطات قادما إليها من السلك الابتدائي، معتبرا قرار عزله انتقاما منه بسبب كتاباته ورغبة في إذلال المشروع الذي يمثله.

وزارة التعليم قالت في بلاغ لها، مساء اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن تم تداوله من أنّ قرارَ عزل الأستاذ المذكور “يعْكسُ الرغبة في الانتقام منه بسببِ كتاباتِه الفكريّة”، غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أن المعني بالأمر، مثُل أمام المجلس التأديبي الجهـوي بتاريخ 12/11/2020 وذلك “على إثر تقاعُسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري”.

اقرأ أيضا: عزل الكاتب “ناشيد” يقسم نشطاء بين مشككين في روايته ومدافعين عنها 

وللتفصيل أكثر، يقول البلاغ، “فإنّ المشكل بدأ عندما أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدّتها 30 يوما ابتداءً من 12/09/2019. وعلى إثر التوصّل بها، أجرت المديرية الإقليمية مراقبةً إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 01/10/2019 فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج؛ فوجّهت له أمرًا باستئناف العمل بتاريخ 02/10/2019، حيثُ توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري”.

وأشارت الوزارة إلى أن ناشيد “لم يستجبْ لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 612/2019”.

وأمام هذه الوضعية، يردف المصدر ذاته، “تمّ تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21/10/2019، فصرّح لها مديرُ المؤسسة أن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفّر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة”.

في هذه الأثناء، تضيف الوزارة، “نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وتدوينات يصرّح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية”.

وأضاف البلاغ، أنه بناءً عليه قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 30/12/2019؛ كما تمّ توجيه إنذار له بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 03/01/2020، استأنفه بتاريخ 13/1/2020.

اقرأ أيضا: الكاتب سعيد ناشيد يكشف قصة عزله من الوظيفة العمومية بسبب كتاباته

وعلى إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، قام مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 05/02/2020 بزيارة صفّية للمعني بالأمر، وقد خلُص في تقريره إلى أنّ هذا الأخير مدعوٌّ إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه.

وقالت الوزارة إنه في إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15/4/2019 إلى 17/4/،2019 ثم من 30/9/2019 إلى 03/10/2019 وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19/11/2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30/10/2019، مقدّما بذلك معلومات مغلوطة ومضلّلة للإدارة.

تبعا لذلك، تضيف الوزارة، تمّ عرض ملفّ المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12/11/2020، حيث اقتــــرح في حقّه عقوبة الإقصـــاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضــات العائلية لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع البلاغ: “ونظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي، فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه”.

ووجهت للمعني بالأمر بتاريخ 2021/04/02، تحت عدد 1/2840، رسالة تبليغ عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد والتي توصل بها المعني بالأمر ووقع عليها بتاريخ 19/04/2021، حيث أشارت الوزارة إلى أن “للمعني بالأمر سوابق تأديبية، وهي عقوبة الإنذار بتاريخ 07/12/1995 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وعقوبة التوبيخ بتاريخ 06/05/1996 من أجل التمادي في الاهمال والتقصير في أداء الواجب المهني.

كما له “عقوبة التوبيخ بتاريخ 10/09/2002 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداده للوثائق التربوية، وتنبيه بتاريخ 01/12/1997 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن أو سابق إعلام، واستفسار بتاريخ 21/04/2014 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة”.

واعتبرت الوزارة أن هذه التوضيحات في شأن ملف المعني بالأمر، تأتي “من أجل التأكيد مرة أخرى على حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المسّ بحقّ التمدرس، الذي هو حقٌّ دستوري مقدّس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين، وأنها تتخذ، في سبيل ذلك، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *