انتخابات 2021، سياسة

أشنكلي يعوض الحفيدي كوكيل للائحة “الأحرار” بأكادير في الانتخابات البرلمانية

كشف مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأخير قرر تزكية كريم اشنكلي وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة أكادير اداوتنان، عوض إيراهيم الحفيدي الذي تم اقتراحه سلفا.

وأوضح ذات المصدر أن اختيار أشنكلي، كوكيل للائحة حزب الحمامة لخوض الإستحقاقات التشريعية المقبلة، جاء نتيجة وقوع حالة تنافي، بحيث أن القانون لا يسمح للحفيدي بالعضوية في مجلس النواب باعتباره مديرا عاما للوكالة الوطنية للواحات والاركان.

وسيترشح كريم أشنكلي الذي شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة في ولايتها السابقة بجهة سوس ماسة، كوكيل اللائحة في الانتخابات البرلمانية والجهوية، بدائرة أكادير إدوتنان.

يشار الى أن المادة 9 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفود الترابي الذين بزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذين زاولوا فيه مهامهم منذ اقل من سنة من تاريخ الاقتراع، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والاقاليم والعمالات ومديري المؤسسات العمومية”.

أما المادة 13 من الباب الثالث، فتؤكد تنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها300.000 نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.

كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

وتوضح المادة 14 من نفس القانون، تنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.

وتتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي.

كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.

يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *