سياسة

المحكمة الدستورية تجيز تعديلات طرأت على قانون تقديم العرائض

أجازت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وصرحت بأنه ليس فيه ما يخالف الدستور.

وجاء هذا القرار الذي صدر تحت رقم 133/221، بعد إطلاع المحكمة الدستورية على القانون المذكور الذي أحيل إليها بمقتضى رسالة ومذكرة الملاحظات التي أدلى بها رئيس الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد صادق خلال ولايته المنتهية، على مقترحي القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، وهي أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي.

وتنص التعديلات الجديدة على اعتماد التوقيع الإلكتروني وإمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الإلكترونية، وكذا إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.

وبخصوص عدد الموقعين، قررت اللجنة تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات، وتخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض، وتخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.

كما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على قانون التطوع التعاقدي، الذي يتضمن مقتضيات مهمة يمكن أن تسهم في تطوير وتنظيم العمل التطوعي بالمغرب.

وكان مجموعة من المواطنين، خلال عريضة “السرطان”، قد طالبوا بتعديل قانون العرائض والملتمسات، باعتباره يضم شروط تعجيزية لا تشجع على ممارسة حقهم الدستوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *