انتخابات 2021، سياسة

تنفيذية وتنظيمية واستشارية.. هذه اختصاصات رئيس الحكومة في دستور 2011

تطورت العلاقة المؤسساتية في النظام الدستوري المغربي منذ أول دستور في سنة 1962، وصولا إلى إقرار دستور 2011، الذي أعاد النظر في اختصاصات عدد من المؤسسات، على رأسها اختصاصات رئيس الحكومة.

دستور المملكة المغربية الذي صوت عليه الشعب في فاتح يوليوز 2011، أناط مجموعة من الاختصاصات لرئيس الحكومة على ضوء المتغيرات التي شهدتها البلد، حيث تغيرت صفته لأول مرة مع الدستور الجديد من “الوزير الأول” إلى “رئيس حكومة”.

وأوضح دستور فاتح يوليوز، اختصاصات رئيس الحكومة، بدءا من تشكيل الحكومة، وقسمها بين اختصاصات تنفيذية وأخرى تنظيمية ومنها استشارية.

تشكيل الحكومة

نص الفصل 47 من الدستور، على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، كما نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل تعيين الملك لأعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية (الفصل 47).

بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه؛ ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية (الفصل 88).

ونص الفصل نفسه على أنه”تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

اختصاصات تنفيذية

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90 من الدستور).

كما يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في قضايا السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام؛ مشاريع القوانين؛ ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور؛ مراسيم القوانين؛ مشاريع المراسيم التنظيمية؛ مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا وكذا التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 02-12

ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة (الفصل 92 من الدستور).

ومن اختصاصاته التنفيذية، يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري (الفصل 48 من الدستور) للتداول في: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية (الفصل 49 من الدستور). كما يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54 من الدستور).

ويقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر (الفصل 100 من الدستور).

ويعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).

كما يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه؛ ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (الفصل 103 من الدستور).

علاوة على رئيس الحكومة يمكنه حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104 من الدستور)، كما لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78 من الدستور).

وفي إطار اختصاصاته التنظيمية، يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض سلطه للوزراء. وتحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها (الفصل 90).

أما بخصوص الاختصاصات الاستشارية المناطة لرئيس الحكومة. فإن للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة (الفصل 47 من الدستور).

ونص (الفصل 59 من دستور 2011) على أنه: ” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *