اقتصاد

الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحول أموال ذوي الحقوق إلى حسابه بعد 5 أعوام من التقادم

قبل أسابيع، أصدر الصندوق المهني المغربي للتقاعد  تذكيرا يهم ذوي الحقوق (المنخرطون والأزواج الباقين على قيد الحياة) اللذين بلغوا أو تجاوزوا سن التقاعد القانوني لـ 60 سنة (50سنة بالنسبة للأرامل المؤهلين للحصول على معاش الأيلولة) ولم يستفيدوا بعد من حقوقهم، يشعرهم أن فترة التقادم المحددة في 5 سنوات  ابتداء من شهر يناير 2017 ستنتهي في 31 دجنبر 2021.

وأضاف الصندوق، أنه بعد هذا التاريخ، وفي حالة عدم تصفية الحقوق، سيتم تحويلها لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون 64-12 المتعلق بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي تنص على أنه  “تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس (5) سنوات”.

وأشار إلى أن المنخرط يمكنه طلب تمديد هذا الأجل  60 يوما قبل انتهائه، عن طريق إرسال إشعار إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مقابل إقرار الاستلام.

 غير أن السؤال المطروح هو : أين وكيف يوظف الصندوق أموال المنخرطين بمن فيهم ذوي الحقوق؟ وجدوى استثماراته  وما مدى مردوديتها؟ وهو ما سنعود إليه بتفصيل في مقال لاحق.

وقبل ذلك كان موضوع مقترح قانون تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي طالب ، بتغيير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لضمان معاشات لا  يطالها التقادم لأجراء القطاع الخاص المنخرطين في صناديق التقاعد الاختيارية، على الرغم من عدم مطالبتهم بها في أجل 5 سنوات بعد التقاعد.

وبحسب  المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد خضع لتغيير على مستوى إطاره القانوني، بحيث انتقل من شكل جمعية لا تهدف إلى الربح إلى شكل تعاضدية للتقاعد، بعد دخول القانون رقم 64.21 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ.

واعتبر مقترح القانون  أنه “أصبح من اللازم على الصندوق النهوض بنظام تقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمنخرطين وللمستفيدين معاشا عادلا وقارا لا يمكن أن يطاله التقادم لأي سبب من الأسباب”.

وتنص المادة 62 من القانون القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على أنه “تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل 5 سنوات.  وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس سنوات”.

ودعا مقترح القانون إلى تغيير المادة 62 لتصبح على الشكل التالي: “توجه المؤسسة المعنية بالتقاعد، إلى المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع معاشات التقاعد المستحقة لهم رهن إشارتهم. إذا تعذر أداء المعاشات الذكورة للمعنيين بالأمر لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن المعاشات يتم تحويلها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يحوزها لحساب المعنيين بالأمر إلى حين المطالبة بها من قبلهم. تسترجع المعاشات المودعة لدى الصندوق المذكور بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر. لا تخضع للتقادم معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *