سياسة

المحكمة الدستورية ترفض طعن البيجيدي بإلغاء انتخاب برلماني عن حزب “الكتاب”

رفضت المحكمة الدستورية، قبول العريضة المقدمة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الرامية إلى إلغاء انتخاب البرلماني أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة، والذي أعلن على إثره انتخاب، إلى جانب العبادي، كل من منير شنتير عن حزب الاستقلال، وخليل الصديقي عن التجمع الوطني للأحرار، والحركي عبد المجيد بن كمرة، وعبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة، أعضاء بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها الرافض لهذا الانتخاب”على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وجاء  القرار تحت رقم 150/21 م إ، وفق المحكمة الدستورية، “بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، للطعن في انتخاب  أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب  أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب”.

كما عزت المحكمة هذا القرار إلى المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي “تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه”.

وتابع مضمون القرار اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا”.

وأمرت المحكمة الدستورية، “بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *