سياسة

“الدستورية” تجرد الأزرق من عضويته بالبرلمان وترفض إلغاء نتيجة دائرة سلا المدينة

قضت المحكمة الدستورية بتجريد نور الدين الأزرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

ودعت المحكمة في قرارها رقم 149/21، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وأوضح المحكمة الدستورية أن هذا القرار جاء إثر الرسالة التي أحال بموجبها رئيس مجلس النواب إلى هذه المحكمة، استقالة نور الدين الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس البرلمان، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

واعتبرت المحكمة أن عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به.

وأشار إلى أن أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

، وفي قرارها رقم 151/21، صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها سناء الحداد عن حزب الأمل، والرامية إلى إلغاء انتخاب عضو حزب الأصالة والمعاصرة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، عضوا بمجلس النواب، إلى جانب نواب آخرين.

وجاء في قرار المحكمة، أنه “بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021،”بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها سناء الحداد، والرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب نور الدين الأزرق ومحمد عواد ورشيد العبدي وإدريس السنتيسي أعضاء بمجلس النواب”.

وقال منطوق القرار “إن أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، في فقرتها الأولى، تنص على أن تتضمن العرائض “الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب”.

وتابع القرار: “حيث إن عريضة الطعن، فضلا عن أنها خلت من عنوان الطاعنة ومن بيان الإسم الكامل للمطعون في انتخابه الثاني، ووجهت ضد مرشح غير فائز وهو المطعون في انتخابه الأول فإنها وردت غير مشفوعة بأي مستند”، وتأسيسا على ذلك، يضيف قرار المحكمة “تكون عريضة الطعن التي قدمتها الطاعنة تشكل خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها”.

وعللت المحكمة الدستورية قرارها بالاستناد  على مقتضيات الدستور،”وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ “وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه”.

وخلص قرار المحكة الدستورية بالأمر “بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *