اقتصاد

المحافظ العام يدعو إلى تسهيل تقييد عمليات الإلحاق بالأملاك العامة للجماعات الترابية

دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في دورية وجهها إلى المحافظين العامين على الأملاك العقارية، إلى تسهيل تقييد عمليات إلحاق الطرق وشبكات الماء والماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، بمجرد أن تصدر طلبات التقييد عن رؤساء الجماعات الترابية المعنية مشفوعة بمحاضر التسليم المؤقت للأشغال، ومتوفرة على باقي الشروط القانونية الجاري بها العمل.

وأشارت المذكرة إلى أنه وخلافا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فإن مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية تنص بشكل صريح على أن التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئة يترتب عنه إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء  والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، بمجرد أن تصدر طلبات التقييد عن رؤساء الجماعات الترابية المعنية،

كما تنص المادة نفسها، على أن الإلحاق يكون بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، وأن التقييد بالسجلات العقارية المتعلق به يكون مجانا بطلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية.

وبما أن المستجدات المشار إليها تضيف المذكرة، لم تتضمن الإشارة، إطلاقا، إلى محضر الإلحاق بالأملاك العامة للجماعات الترابية المعنية الذي تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم  25.90 وكذا المادة 17 من المرسوم التطبيقي المتعلق به المؤرخ في 12 أكتوبر 1993، فإن بإمكان المحافظين العامين على الأملاك العقارية الاستجابة للطلبات الواردة عليهم بشأن تقييد عمليات إلحاق الطرق وشبكات الماء والماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، بشرط أن تكون هذه الطلبات صادرة عن رؤساء الجماعات المعنية ومشفوعة بمحاضر التسليم المؤقت للأشغال، ومتوفرة كذلك على باقي الشروط القانونية الجاري بها العمل، لاسيما التأكد من خلال التصاميم المعمارية “بدون تغيير” المتعلقة بالتجزئات العقارية المعنية وبعد التنسيق مع مصلحة المسح العقاري بهذا الخصوص، عند الإقتضاء، من كون أوعيتها لم تعد تشتمل عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها، إلا على الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المذكورة.

وذكرت المذكرة ذاتها، أن هذه المقتضيات تسري كذلك على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لأشغال التجهيز قبل دخول القانون رقم 57.19 ، و دعت إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الدورية، ومراسلة المحافظ العام في حال وجود صعوبات في التطبيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *