سياسة

محاميان يلجأن للقضاء لإلزام الحكومة بنشر “قرارات كورونا” في الجريدة الرسمية

لجأ المحاميان كوثر جلال، وجهاد أكرام، إلى محكمة النقض للطعن في القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة، برفض طلبهما الرامي إلى “العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أو تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، على الجريدة الرسمية”.

وقال المحاميان، في مقال الطعن بالإلغاء الموجه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، إن القرارات المتخذة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بتاريخ 23 مارس 2020، لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية بقدر ما يتم تداولها أو إبلاغها إلى العموم عن طريق البلاغات الصحافية والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام، على أوراق مجهولة المصدر أحيانا وغير موقعة أحيانا أخرى، وبموجب وثائق متضاربة المضمون أحيانا لا يعلم ما هو الصحيح منها.

ولفت المحاميان، ضمن وثيقة تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أن هذه القرارات والتدابير تنطوي على وضع وتعديل وإلغاء قواعد قانونية، منها ما هو تشريعي ومنها ما هو تنظيمي، قواعد تؤثر على المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون، وتنطوي على جزاء زجري يترتب عن خرق التدابير المتخذة.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد قام المحاميان، باعتبارهما مواطنين مغربيين مقيمين في المغرب بمكاتبة رئيس الحكومة بموجب كتاب مؤرخ في فاتح نونبر 2021، توصل به بتاريخ 3 نونبر 2021، دعياه من خلاله إلى “العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أو تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، على الجريدة الرسمية”.

وقد التمس المحاميان، بحسب المصدر ذاته، من رئيس الحكومة القيام بالمتعين في أقرب الآجال أو موافتهما بموقفه من طلبهما، عند الاقتضاء، داخل أجل ستين يوما المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون 14.90 إلا أن الأجل المذكور قد انقضى بتاريخ 3 يناير 2012 دون أن يقوم رئيس الحكومة بالاستجابة لطلبهما ولا بالجواب عليه، مما يعني أنه قد قام برفضه عملا بمقتضيات الفقرة 5 من المادة 23 من القانون 41.90، بشكل يجعل المحاميين محقين في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

وأشارا إلى أن تقييد الحق في السير والجولان ومنع السفر وإغلاق الحدود، وتقييد الدخول للمغرب، والخروج منه بشروط، وفرض ارتداء الكمامات، وتحديد ساعات فتح وقفل المحلات، كلها قواعد قانونية وضعتها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية، لكن لم يتم نشرها مطلقا على الجريدة الرسمية.

وانتقد المحاميان، طريقة إبلاغ هذه التدابير إلى العموم، حيث اختلفت بحسب المناطق والظروف، بين النقل الفردي أو المتواتر ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، غير أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واحدة المصدر وموحدة المضمون ومضبوطة الصياغة حتى يكون المخاطب بأحكامها على علم تام وكامل بحقوقه والتزاماته.

وشدد المحاميان كوثر جلال، وجهاد أكرام، على أن التطبيق السليم للدستور وللقانون يفرض أن تنشر جميع التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية على الجريدة الرسمية بدون استثناء، لأنها تنشئ وتعدل قواعد قانونية، بعضها ذو طبيعة تشريعية محض، والبقية ذات طبيعة تنظيمية بالنظر إلى نطاق التدبير المتخذ.

وجاء في مقال الطعن، أن “محكمة النقض ستتوقف على أن عدم نشر القرارات المذكورة على الجريدة الرسمية والاستمرار في تداول المعلومات المتعلقة بها عن طريق الصحافة والانترنت وسائل التواصل الاجتماعي كما هي الحال منذ سنتين، يؤدي إلى نتائج وخيمة على المستويين النظري والعملي”.

وتساءل المحاميان، “فكيف يمكن للمتقاضي أن يحتج أمام القضاء بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، وكيف يمكنه أن يستدل أمام القاضي بورقة بيضاء خطت عليها قواعد قانونية بمداد اسود، دون أدنى إشارة ولو شكلية إلى علاقتها بالحكومة، وكيف يمكن للمتقاضي أن ينسب مضمون ورقة كهذه للحكومة”.

كما تساءلا: “كيف يمكن للقاضي أن يتأكد من مصدر الورقة البيضاء و من نسبتها إلى الحكومة وكيف يمكنه أن يتأكد من مادية القاعدة القانونية ومن مضمونها الصحيح، وكيف يمكنه أن يتخذ قراره إذا أدلي أمامه بورقتين تناقض مضمونهما ولو في حرف أو موضع فاصلة أو نقطة واحتج كل طرف بأنه توصل بالورقة التي يتمسك بها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب المحاميان، باستدعاء رئيس الحكومة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلب العارضين الرامي إلى “العمل على نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، سواء تلك المتخذة إلى غاية اليوم أو تلك التي سيتم اتخاذها مستقبلا، على الجريدة الرسمية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *