سياسة

تضارب المصالح يدفع مستشارا بخريبكة لطلب تدخل عامل الإقليم

وجه المستشار بجماعة خريبكة، سعيد العرشي، مراسلة إلى عامل الإقليم يدعوه فيها إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة في موضوع تضارب المصالح بالجماعة حماية للمرفق العام، وتطبيقا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.

وقال في مراسلته: “أحيطكم علما بالعلاقة التعاقدية للنائب السادس لرئيس جماعة خريبكة بكيفية صريحة وواضحة مع الجماعة ،من خلال كرائه لمحل الحدادة التابع للجماعة الكائن ب37  حي المسيرة ،وذلك بعد انتخابه عضوا في المجلس الجماعي بخريبكة ، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي113.14  ،التي نصت بوضوح على منع ربط أعضاء المجلس لأي علاقة تعاقدية مع الجماعة، فبالأحرى أن يكون هذا العضو نائبا للرئيس ومكلفا بتدبير المصلحة الاقتصادية المعنية بشكل مباشر بالمحلات التجارية والحرفية في المدينة”.

وأشار العرشي في مراسلته الى استمرار  ما سماه بـ”تملص” النائب السادس من أداء السومة الكرائية التي لا تتجاوز 250 درهم، وهو مايطرح التساؤل حول علاقة ذلك باستغلاله لموقع المسؤولية في الجماعة الأمر الذي قد يشجع أصحاب المحلات بالمدينة للتملص من أداء واجباتهم الكرائية اتجاه الجماعة.

وشدد المستشار الجماعي على أن هذا السلوك الذي يعبر بشكل صارخ عن تضارب المصالح الجماعة، يضربأخلاقيات المرفق العمومي ويضرب مبدأ تكافؤ المصالح، وهو ماتسري عليه بشكل واضح أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقضيات المادة64  القانون التنظيمي113.14 ، والإجراءات المحددة في الدورية D1750عدد بتاريخ14  يناير 2022 ، رغم أي محاولة لطمس الموضوع وتغيير وقائع الملف لاسيما بعد مراسلتنا للرئيس في الموضوع بتاريخ 23 ماي الجاري، مادام أن المقتضيات المتعلقة بالوضعية جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد النطاق الزمني، مما يبقي ترتيب الأثار القانونية قائما كما تحدد ذلك الدورية رقم D1854 بتاريخ 17 مارس2022، وفق تعبير المصدر.

وكانت وزارة الداخلية قد توعدت المنتخبين الذين ثبت في حقهم، بكيفية صريحة وواضحة، أنه ربطوا مصالحهم الخاصة مع جماعتهم الترابية أو هيئاتها أو مارسوا أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بالعزل.

وأفادت دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة والعمال، أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.

ونبهت الوزارة ضمن الدورية التي حصلت “العمق” على نسخة منها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات”.

ونصت المادة ذاتها، بحسب الدورية، على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة، مع “مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية، أن “المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها”.

وشددت على أن “وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…)”.

تبعا لذلك، أكدت دورية وزير الداخلية، أن “كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022”.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامين هذه الدورية على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي والسهر على تطبيق ما جاء فيها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *