أخبار الساعة، اقتصاد

ضمنها البتكوين .. اتحاد علماء المسلمين يحرم التعامل بالعملات الرقمية

أفتت لجنة الاجتهاد والفتوى التابعة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنعها.

واشارت اللجنة في قرار نشرته في موقعها الرسمي إلى عدد من الأسباب التي دفعتها إلى إصدار هذه الفتوى منها أن هذه العملات لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم.

وأضافت اللجنة أن هذه العملات الرقمية ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.

وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة، وفق تعبير قرار اللجنة. 

وأوضح المصدر ذاته أن العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

وأضافت لجنة الفتوى أن عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. مشيرة إلى أن الفقهاء تنبهوا منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا  حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان. 

وقالت إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

وزادت اللجنة أن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات. 

ولفتت إلى أن تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وأن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة.

واستثنت اللجنة من فتواها حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.

وأشارت إلى أنه إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.

كما أكدت على أن القول بالمنع والتحريم لا يشمل العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • omar
    منذ سنتين

    هاد اتحاد علماء المنافقين يحرم استعمال والتداول بالعملة الرقمية لان هده الاخيرة ان انتشرت وبدٱ المواطنيين باستعمالها على نطاق واسع ستشكل ضربة قاضية وقاصمة للبنوك لدالك اوعز اسيادهم ومن يصرفون مرتباتهم باعطاء هده الفتوى وتزيينها بالدين للضحك والاستهزاء بالمغفلين السدج انتهى