اقتصاد

“الباطرونا” تقترح إعفاء هذه الشركات من ضريبة 35% على الأرباح

اقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين تعديلات على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، ترمي إلى استثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار (000 000 000 1) درهم على مدى 5 سنوات من تطبيق سعر 35 في المائة.

وجاء في تعديلات فريق “الباطرونا” أنه ” تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الشركات التي لم تف بالتزامها باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليار (000 000 000 1) درهم خلال خمس (5) سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19-I – باء أعلاه، ولو تم انقضاء أجل التقادم”.

كما اقترحت في السياق نفسه، استثناء شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي من تطبيق سعر 35 في المائة.

وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب برفع السعر النوعي المحدد في 15% المطبق حاليا على الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي إلى 20% بغض النظر عن مبلغ ربحها المحقق، وذلك بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و 2026.

وضمن الاقتراحات التي تقدم بها فريق ” الباطورنا” على مواد بمشروع قانون المالية لسنة 2023، توحيد سعر الضريبة على الدخل المطبق على الأرباح العقارية، وذلك من خلال تطبيق سعر %20 عوض %30 على الأرباح المحققة من التفويت الأول للعقارات غير المبنية المدرجة في المدار الحضري، بهدف التبسيط وتفادي الصعوبات التي يواجهها كل من الملزم والإدارة في تحديد التاريخ الفعلي لإدراج العقار المعني في المدار الحضري وما ينتج عن ذلك من منازعات.

ويسعى هذا التعديل إلى الإبقاء على تطبيق الضريبة على الدخل بسعر 20% بالنسبة للمرتبات والمكافآت والأجور المدفوعة لأجراء شركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”، على اعتبار أن هذه الشركات تخضع للضريبة على الشركات بالسعر العادي كشركات وساطة تنحصر مهمتها في تسويق الخدمات.

من ناحية أخرى اقترح فريق الباطرونا، رفع سقف رقم الأعمال السنوي المحقق مع نفس الزبون الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، وذلك من أجل الملائمة مع التعديل المتعلق برفع رقم الأعمال السنوي الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50 000 درهم إلى 80.000 درهم.

واقترح الفريق نفسه، تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من عتبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالأشخاص الذاتيين من مقدمي الخدمات والمحددة في 500.000 درهم.

ويهدف التعديل إلى تمكين المهن المنظمة المشار إليها في المادة 89-I-12° من المدونة العامة للضرائب، من الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، المتعلق بالأشخاص الذاتيين من مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن500.000 درهم، ويتعلق الأمر بالمحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء، والمهندسين المعماريين والقائسين المحققين والمهندسين القائسين والطبوغرافيين والمساحين والمهندسين والمستشارين والخبراء في جميع الميادين والمحاسبين المعتمدين، والبياطرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *