مجتمع

مزور تنبه الوزراء لصعوبات تعترض صندوق التقاعد في تحصيل المساهمات

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الصندوق المغربي للتقاعد لفت انتباهها إلى الصعوبات التي تعترضه في شأن تحصيل مساهمات الهيئة المشغلة فيما يتعلق بتصحيح الخدمات، والآثار السلبية التي تنعكس على الوضعية المعاشية للمعنيين بالأمر وذوي حقوقهم.

جاء ذلك في منشور للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موجه إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، حول “الخدمات الممكن تصحيحها برسم نظام المعاشات المدنية”.

وأشارت مزور إلى أن القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية يخول لمنخرطي ومتقاعدي هذا النظام وذوي حقوقهم إمكانية تصحيح الخدمات السابقة، وذلك حفاظا على حقوقهم المعاشية فيما يتعلق بمدة الخدمة المعتمدة في اكتساب الحق في معاش التقاعد وي تصفيته.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالخدمات التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل تصحيحها، فإنه يشترط لاعتبار مدة الخدمات المصححة في حساب المعاش، ما يلي: بالنسبة للمنخرط: تقديم المنخرط أو ذوو حقوقه، لطلب في الموضوع إلى الصندوق المغربي للتقاعد عن طريق الهيئة المشغلة التي ينتمي إليها المنخرط أو التي كان ينتمي إليها في تاريخ حذفه من الأسلاك.

ويشترط بحسب منشور الوزيرة مزور، «أداء، عن كل سنة من الخدمة، نسبة 4% من عناصر الأجرة المحتسبة في المعاش التي يتقاضاها في تاريخ تقديم طلب التصحيح. وفي حالة تقديم هذا الطلب بعد الحذف من الأسلاك أو الوفاة، يتم احتساب هذه النسبة على أساس عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش”.

فيما يخص الإدارة، فقد اشترط المنشور، “أداء الهيئة المشغلة، التي ينتمي إليها المنخرط في تاريخ تقديم طلب التصحيح، المساهمات المتعلقة بالخدمات المصححة للصندوق المغربي للتقاعد. وفي حالة تقديم الطلب المذكور بعد تاريخ الحذف من الأسلاك أو الوفاة، فإن الإدارة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر عند حذفه من الأسلاك هي التي تتحمل هذه المساهمات”.

وجاء في المنشور ذاته، أنه “طبقا لأحكام الفصل 24-2 من القانون رقم 011.71 سالف الذكر، تحدد مساهمات الهيئة المشغلة وفق النسبة الجاري بها العمل في تاريخ تقديم طلب التصحيح”.

وتحتسب هذه المساهمات، بحسب المصدر ذاته، على أساس: عناصر الأجرة الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش التي يتقاضاها المنخرط في تاريخ تقديم الطلب، وعناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش، في حالة تقديم الطلب بعد الحذف من الأسلاك أو الوفاة، مشيرة إلى أن نسبة مساهمات الهيآت المشغلة محددة حاليا في 14 بالمائة.

ودعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الوزراء والمندوبين الساميين والمندوبين العام والوزراء إلى إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم قصد التقيد بمضمون هذا المنشور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • حميد
    منذ سنة واحدة

    أمي أرملة منذ 1997،و تتقاضى معاشا هزيلا 650درهم شهريا و يقولون على أنهم زادوا للمتقاعدين،و أمي لم تتوصل و لو بدرهم واحد من الزيادة،و نريد أن نعرف السبب ،رقم معاشها E0022982/000 بالصندوق المغربي للتقاعد بالرباط رقم بطاقة تعريفهاDA18819