سياسة

البرلمان يتصدى للنواب “السلايتية” “والترحال السياسي” في نظامه الداخلي الجديد

يرتقب أن يصادق مجلس النواب، على مقترح تعديل نظامه الداخلي، خلال جلسة عمومية تلي جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين، والذي يعالج بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، من قبيل غياب البرلمانيين، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب، وتدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.

“النواب السلايتية”

وتتصدى التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للمجلس لظاهرة غياب البرلمانيين، حيث نص على تجريد كل نائب من عصوية مجلس النواب تغيب لسنة تشريعية كاملة عن الحضور دون عذر مقبول، مشيرا إلى أنه يعتبر عذرا مقبولا استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ووفقا للتعديلات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي الجديد، فإن مكتب المجلس يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدة توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.

تبعا لذلك، أشارت التعديلات التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أن مكتب مجلس النواب يصدر مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد من عضوية مجلس النواب، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

وأضاف مقترح النظام الداخلي الجديد عذرين للأعذار المقبولة لتبرير غياب النواب وهما: وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة.

الترحال في البرلمان

فيما يخص التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية خلال مدة انتدابه، فقد أجاز النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، حيث يقوم المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقف كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب.

التصريح بالممتلكات

كما دقق النظام الداخلي الجديد مسطرة التصريح بالممتلكات، ونص في هذا الشأن على أنه إذا لم يقدم عضو المجلس تصريح داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجر إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مباشرة عبر العنوان الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.

وفي حالة لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المذكور، بتقديم تصريح بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجر إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب، برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 10 بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو إلى حين تسوية وضعيته أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في الموضوع.

المنع من الإشهار

ومنعت التعديلات على النواب استعمال اسمهم مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطه، وإذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد الأعضاء بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بالتنبيه.

وفي حالة لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية، ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو لأحكام المادتين 17 و20، ويرفقه بطلب التجريد الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *