سياسة

المحكمة الدستورية “تعترض” على مواد بالنظام الداخلي لمجلس النواب

البرلمان المغربي

صرحت المحكمة الدستورية، بأن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب هي غير مطابقة للدستور.

وقالت المحكمة ضمن قرارها أصدرت في فاتح مارس الجاري، أنه لا مجال لإعادة فحص دستورية مقتضيات المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور.

وأجازت المحكمة الدستورية عددا من المواد المستحدثة في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، حيث صرحت بعد فحص مقتضياتها بأنها مطابقة للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد: 2 (الفقرة الثانية) و4 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 13 و33 و37 و41 و42 (المقاطع الستة الأولى) و45 و48 و49 و54 و62 و68 و75 و77 و79 و95 و97 و101 و102 و103 (الفقرة الأولى) و104 و106 (الفقرة الثانية) و108 و110 و113 (الفقرة الثانية) و114 و115 و117 و118 و119 و120 و121 و123 (الفقرة الثانية) و130 و138 و145 و146 و156 و168 و169 (الفقرتان الأولى والثانية).

ويتعلق الأمر كذلم بالمواد: 171 و190 و197 و201 و202 و204 و205 و211 و217 و227 و233 و234 و235 و238 و241 و245 و246 و247 و248 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و259 و260 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و270 و273 و278 و281 و293 و294 و298 و318 و320 و322 و323 و328 و329 و333 و334 و336 و337 و342 و344 و347 و348 و349 و351 (المقطعان الأول والثاني من الفقرة الأولى، والفقرة الأخيرة) و352 و354 (الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة) و363 و367 و378 و379 و381 و383 و384 و385 و386 و387 و388 (الفقرة الأولى) و389 (الفقرتان الأولى والثانية) و390 و399 و401 و404.

ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه “العمق”، فإن المواد المستحدثة في النظام الداخلي الجديد والتي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، فيتعلق الأمر بالمواد 2 (الفقرة الأولى) و72 و73 و74 و76 و84 و132 و195 و216 و218 و220 و272.

وبخصوص المواد غير المطابقة للدستور، فقد أشارت المحكمة إلى أن المادتان 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

وبالنسبة للمادة 86، فقد أوضحت المحكمة أنه “لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم”.

إلى ذلك، نص قرار المحكمة الدستورية على أن المادة 258 غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.

في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية.” فترى المحكمة أنه “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وتبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور”.

وبحسب قرار المحكمة فإن المادة 316، أيضا مخالفة للدستور، واستدلت على ذلك بأنه “يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”.

أما الفقرتان الأولى والثانية من المادة 321، فترى المحكمة ضمن قرارها أن “ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه، مما تكون معه الفقرتان المشار إليهما، غير مطابقتين للقانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، فيما قصرتاه من تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *