أخبار الساعة

محكمة أزيلال تحتضن اجتماع خلية التكفل بالنساء المعنفات

ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، رضوان بدة،  الأسبوع الماضي، اجتماعا للخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برحاب المحكمة الابتدائية بأزيلال.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وكيل الملك على أن حماية النساء من أولى أولويات الجسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، مذكرا بحالات عرضت على المحكمة الابتدائية بأزيلال، تتعلق بالعنف ضد المرأة، آخرها قضية زوجة معنفة، أمرت النيابة العامة بابتدائية بأزيلال بمتابعة زوجها المعتدي في حالة اعتقال، كما أدانته المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا.

وقال وكيل الملك إن المحكمة الابتدائية بأزيلال تحرص على تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث تم تفعيل عقوبة العنف النفسي في حق زوج، طبقا للقانون الجنائي، وأردف السيد وكيل الملك، أن جريمة طرد الزوجة من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاعها الى بيت الزوجية، تحضى باهتمام النيابة العامة، وتعمل على حماية ضحايا هذه الجريمة التي لم تكن مجرمة من ذي قبل.

وفي نفس السياق، أشار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، في مداخلة بعنوان ” حماية النساء ضحايا العنف في ضوء مدونة الأسرة”، إلى أن المقاربة القانونية والزجرية لوحدها لن تكون السبيل الأوحد لمحاربة العنف ضد النساء. لافتا إلى أن تعاون النساء مهم للغاية بانخراطهن في الجمعيات، إضافة إلى دور الصحافة والإعلام لتسليط الضوء على هذا الموضوع.

وتطرق المتحدث إلى مسألة “الاكراه على الزواج”، مذكرا بالمواد القانونية 12 و63 من مدونة الأسرة، التي خولت للطفلة أو للمرأة المتزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للإكراه في إبرام العلاقة الزوجية دون رضاها، حيث تم تجريم هذا الفعل، في القانون الجنائي قانون 13’103 .

أما نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال فقد أشار في مداخلته إلى جريمتي” طرد الزوجة من بيت الزوجية والامتناع على إرجاعها إليه “، مؤكدا على أن المغرب عرف ما سماها بـ “الثورة التشريعية” خلال السنوات الأخيرة، حيث سنت عدة قوانين، تهدف إلى حماية المرأة والأسرة بصفة عامة، من أهمها “مدونة الاسرة”،”قانون الجنسية”، “قانون الاطفال المهملين”، “قانون الحالة المدنية”، بالإضافة إلى ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ذات صلة بالموضوع.

وأوضح الاستاذ عبد الاله الحسني ان القانون رقم 103,13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يشكل إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيث جاء بعدة مقتضيات، أبرزها تحديد إطار مفاهيمي ومحدد لمفهوم العنف، وتجريم بعض الافعال باعتبارها عنفا ضد المرأة، تجريم التحرش الجنسي، وجعل صفة المرأة ظرف تشديد في بعض الجرائم، والتنصيص على تدابير حماية للمرأة، كإبعاد الزوج المتعدي، إنذاره بعدم العودة الى نفس الفعل الجرمي، منع الاقتراب من الضحية، المنع بالتصرف لسوء النية في الاموال خلال فترة الزواج.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *