سياسة

أعضاء بمجلس الرباط يجرون العمدة إلى القضاء

علمت جريدة “العمق”، أن رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، تواجه دعوى قضائية، رفعها ضدها أعضاء بالمجلس أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة.

وتروم الدعوى حسب معطيات “العمق”، إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، المتعلق تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، وذلك بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال، في سياق النقطة 16 منه.

وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، في حين تمنع المادة 33 التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.

المصادقة والطعن

حسب معطيات تتوفر عليها جريدة ‘‘العمق‘‘، فإن التعديل المصادق عليه بعد قبوله من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، طُعن فيه من قبل المستشارين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي وعمر الحياني.

واعتبر الطاعنون، أن المادة 11 في صيغتها المعدلة لكونها تعمل على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، وأن المادة 33 في صيغتها المعدلة، بمنعها تصوير الجلسات بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها، انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14.

تسقيف الأسئلة

في هذا السياق، أفادت معطيات الجريدة، أنه بعد المصادقة على المادة 11 المعدلة، أضحى من اللازم توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس الجماعي، عن طريق رئيس الفريق، على ألا يتعدى العدد الإجمالي خلال الدورة 20 سؤالا، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق.

كما تمنح المادة 11 في صيغتها المعدلة إمكانية الرفع من هذا التسقيف في كل دورة بقرار من المكتب، كما تنص كذلك على أنه للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابيةعلى ألا يتعدى العدد سؤالا واحد.

وقد كانت الصيغة الأولى للمادة حسب المصادر ذاتها، تسمح لأعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.

الطاعنان، حسب وثائق تتوفر جريدة “العمق‘’ على نسخ منها، اعتبروا أن المشرع في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المؤطرة لكيفية توجيه الأسئلة الكتابية، لم تحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس، بل جعل هامش طرح الأسئلة واسعا باستعماله عبارة ‘‘حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة‘‘.

وأضاف المستشارين الذين قرروا جر عمدة الرباط إلى القضاء، أن ‘‘المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، صرحت بصيغة واضحة بأن الأسئلة توجه بصفة فردية أو جماعية، وليس عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشار كما جاء في تعديل المادة 11‘‘.

وأشار مستشارا فيدرالية اليسار، إلى أن التعديل الذي لحق المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، وفضلا عن كونه ‘‘مخالفا للقانون‘‘، يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي ويخالف مبادئ الديمقراطية المحلية.

منع التصوير

كشفت معطيات الجريدة، أن المادة 33 المعدلة، تمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، على أنه مكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.

وقد كانت قبل ذلك تخول استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

كما كانت المادة 33 من النظام الداخلي في صيغتها الأولى، تسمح بنقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.

وفي هذا الصدد، نبه الطاعنان إلى أن المادة 33 في صيغتها المعدلة جاءت مخالفة لمنطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أن ‘‘تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم‘‘، حيث اعتبرا أن الأصل في القانون هو علنية الجلسات.

وأوضح المستشاران، ضمن الوثائق المتوصل بها، أن ‘‘شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل الذي تشرف عليه الصحافة‘‘.

وأشار الطاعنان كذلك إلى أن عبارة ‘‘الصحافة المعتمدة من قبل المجلس‘‘ الواردة في المادة 11 المعدلة يخالف مقتضيات المادة 26 من القانون 89.13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والتي تنص على أن ‘‘الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة‘‘.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *