اقتصاد

الحكومة تلزم شركات الطيران والمطارات بتيسير نقل ذوي الإعاقة ومساعدتهم

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات.

كما يشمل المشروع منع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث -سفن الصيد البحري-، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وقال بايتاس إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *