سياسة

القضاء يؤجل البت في قضية عمدة الرباط ودورة ماي على محك الإلغاء

في آخر مستجدات الدعوة القضائية التي تواجهها، رئيسة جماعة الرباط والرامية إلى إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، المتعلق بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل البت في الدعوى إلى 15 يونيو الجاري.

مراسلة الوالي

وحسب تصريح أدلى به، الطاعن، فاروق مهداوي عضو فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس، فإن السبب وراء تأجيل الدعوة كان لأجل مراسلة الوالي حول موضوع وأسباب الدعوى.

وتنص المادة 265 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة او ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عـنـه مذكرة تتضمـن مـوضـوع وأسباب شكايته ويسلم على إثرها للمدعي فورا، وصل بذلك.

الوالي لم يأشر

وأضاف المتحدث أنه جاء في المذكرة التعقيبية للجماعة، بأن الوالي لم يأشر على تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس المصادق عليها بمجلس فبراير، وبالتالي عدم جواز نفاذها تبعا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي.

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، على أن يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

كما تنص ذات المادة على أنه يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض تطبق احكام المادة 117 من ذات القانون التنظيمي.

فيما تنص المادة 117 على أنه لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التعرض على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

إلغاء دورة ماي

ونبه مهداوي إلى أنه وأعضاء فريقه طالبوا خلال دورة ماي، المؤطرة بالنظام الداخلي المعدل والمصادق عليه في دورة فبراير، (طالبوا) بالحصول على نظام داخلي للمجلس مؤشر عليه من قبل سلطات الرقابة، وهو ما لم يحدث، حسب تعبير المتحدث.

يشار إلى أنه في الحالات التي تتعرض فيها سلطات الرقابة على النظام الداخلي، يتعين إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

أما إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض فتحيل سلطات الرقابة الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها.

وأشار مهداوي في هذا السياق، إلى أن عدم تأشير سلطات الرقابة على النظام الداخلي المعدل، من المفروض أن يعقبه، تعرضها على هذا النظام، موضحا أنه إذا تم هذا الأمر سيكون مصير دورة ماي التي تم تأطير مجرياتها بالقانون الداخلي المعدل هو الإلغاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *