مجتمع

وزير الداخلية يفعل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر موافقة على القرارات الإدارية

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول تفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة وتحديد الآجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات المشمولة بهذا المبدأ.

دورية وزير الداخلية عُممت على الولاة والعمال والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وأشار لفتيت ضمن الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أنه في سياق الجهود الرامية إلى ضمان حقوق المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة لهم، صدر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات والمبادئ التي تؤطر علاقة الإدارة بالمرتفق على كافة المستويات.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أقر القانون المذكور مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات المحددة بمقتضى نصوص تنظيمية، ومن ضمنها القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات والمقاطعات، وهو ما يشكل طفرة نوعية في علاقة الإدارة بالمرتفق وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بصدور القرارات الإدارية.

وأشارت دورية وزير الداخلية إلى أنه تطبيقا لأحكام المادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، صدر المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون المذكور الخاص بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، بتاريخ 8 ماي 2023، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 11 ماي 2023، والذي تم بموجبه حصر لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.

وتتمثل هذه القرارات، بحسب الوثيقة ذاتها، في سبع (7) قرارات تخص مجال التعمير، ويتعلق الأمر بـ: رخصة البناء، والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة السكن/ شهادة المطابقة، ورخصة الإصلاح، ورخصة الهدم.

بالإضافة إلى قرارين (2) يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، ويتعلق الأمر بـ: الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.

وحددت الدورية المسطرة التي بموجبها تلتزم الإدارة بعد سكوتها المعتبر بمثابة موافقة، بتسليم القرار، حيث يمكن للمرتفق، عند انقضاء الآجال المحددة لتسليمه القرار الإداري المعني دون تسلمه القرار أو تلقيه رفضا معللا من طرف الإدارة، أن يتقدم بطلب لرئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة، الذي يتوجب عليه داخل أجل سبعة أيام (07) من تقديم هذا الطلب، تسليم المرتفق القرار الإداري موضوع الطلب.

وفي حالة عدم تسلمه لهذا القرار بعد انقضاء أجل سبعة أيام (07) من تقديم الطلب، أشارت الدورية إلى أنه يمكن للمرتفق أن يلجأ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو عامل عمالة المقاطعات، لطلب الحصول على إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه بناء على طلب الحصول على الإشهاد بالسكوت، يقوم الوالي أو العامل بمراسلة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية ضمن الوثيقة ذاتها، أن التوضيحات الكتابية التي سيتم الإدلاء بها، عند الاقتضاء، والتي تبقى من مسؤولية رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة حتى في حالة التفويض لأحد نوابه، لا تحول دون حصول المرتفق على الاشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة كجزاء عن سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد لها لمنح القرار أو لرفضه المعلل.

ويسلم الوالي أو العامل المعني بالإشهاد بالسكوت داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بطلب المرتفق هذا، غير أن الحصول على إشهاد بمثابة إقرار بسكوت الإدارة، تؤكدة الدورية، لا يعفي المرتفق من أداء الرسوم أو الاتاوات أو الأجور عن الخدمات المقدمة المتعلقة بالقرار المعني.

في هذا الإطار، دعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى ممارسة الصلاحيات المسندة لهم بموجب الفصل 145 من الدستور وبموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 55 من ضابط البناء العام، في الحالة التي يرتبط فيها سكوت الجماعات أو المقاطعات عن تسليم القرار الإداري بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين.

وذكرت الدورية أنه سيتم في هذا الإطار تزويد الولاة والعمال برسـائل إلكترونية إنذارية عبر منصـة رخص لإخبارهم بالملفات التي اجتازت مرحلة الدراسـة التقنية دون إبداء اللجنة المعنية لرأيها في الموضـوع، وذلك قصـد اتخاذهم للإجراءات اللازمة قبل بلوغ الملفات المعنية للمراحل الأخيرة من مسطرة سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة.

كما دعاهم وزير الداخلية إلى حث رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات على اعتماد المنصة الإلكترونية “رخص” لتلقي طلبات القرارت الإدارية المتعلقة بمجال التعمير وبمجال الرخص المتعلقة بالأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، وإحداث خلية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تحت إشراف رئيس قسم التعمير أو رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، حسب الحالة، لتتبع مال الملفات والحالات التي يشملها سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة وتتبع التقارير الدورية في الموضوع.

وحثهم كذلك على تتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي توفرها منصة “رخص” خاصة المؤشرات المتعلقة بالأجال، والتوفر على مفتاح التوقيع الإلكتروني وتجديده قبل انقضاء مدة صلاحيته، وتفعيل الصلاحيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية على أعمال الجماعات والمقاطعات ورؤسائها، في حالة تمادي الرئيس أو النائب المفوض له، في الحالات التي بلغت مرحلة سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة رغم التوفر على رأي اللجنة التقنية المختصة.

فيما يخص رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فقد دعتهم دورية وزير الداخلية إلى اعتماد المنصة الوطنية “رخص” لتلقي طلبات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال التعمير وبمجال الرخص المتعلقة بالأنشطة التجارية والحرفية والصناعية.

وبموجب هذه الدورية، يجب على رؤساء الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي توفرها منصة رخص، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في جميع الطلبات قبل انقضاء الآجال القانونية وبلوغها مرحلة سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة.

كما يجب عليهم استخلاص الرسوم والأتاوى المتعلقة بالقرار موضوع سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، عملا بمقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.22.141 السالف الذكر، والتي نصت على أنه لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع الإشهاد المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن الجماعات تستخلص المبالغ المستحقة وفق النصوص الجاري بها العمل، ووفق طريقة الأداء المعتمدة بموجب هذه الدورية.

وشدد الدورية على ضرورة الحرص على التوفر على مفتاح التوقيع الإلكتروني وتجديده قبل انقضاء مدة صلاحيته (مع الإشارة أنه ليس هناك حاجة إلى مفتاح توقيع إلكتروني إضافي خاص بهذه العملية، إذ أن مفتاح واحد بصفة رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة كاف لجميع التوقيعات بهذه الصفة).

وأهاب وزير الداخلية بكل المسؤولين المذكوري، كل حسب موقعه ووظيفته، إلى إيلاء فائق العناية والاهتمام من أجل تسريع البت في مختلف ملفات طلبات الحصول على القرارات الإدارية المودعة قبل دخول القرارين المذكورين حيز التنفيذ، والتي تبقى غير مشمولة بتطبيق المبدأ المذكور.

كما دعاهم إلى تعميم هذه الدورية على جميع مصالحكهم وشرح مضمونها والسهر على تطبيقها من طرف جميع المتدخلين، مؤكدا أن مصالح وزارته تبقى رهن إشارتهم لتوفير كل الشروط والإمكانيات من أجل ضمان التطبيق الأمثل لمضمونها.

وأهاب أيضا بالولاة والعمال وكذا رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذه الدورية، والحرص على التقيد بالتوجهات المشار إليها أعلاه، مع بذل كافة الجهود الممكنة لتسليم المرتفقين لقراراتهم الإدارية داخل الأجال المحددة طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1025.23 المذكور.

ودعاهم إلى الحرص، في احترام للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، على ضمان حق المرتفقين في اللجوء لتفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة منى توفرت الشروط المبينة بموجب هذه الدورية، وذلك سيرا على نهج تعزيز الثقة في عمل الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Dghoghi
    منذ 10 أشهر

    كلام كثير و تضليل كبير.. . سير وجي من الإدارة الإدارة... الظلم والحكرة. وتلفيق التهم.....