اقتصاد

جذري: مجلس المنافسة أدان مبدئيا شركات المحروقات.. والتجاوزات لن تستمر في السوق المغربية

بلغ مجلس المنافسة مؤخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتمويل والتخزين وتوزيع الغازوال وكذا إلى جمعيتهم المهنية، لحسب ما ورد في بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جذري، أن مجلس المنافسة يدين مبدئيا، عبر هذا التحذير، الشركات التسع الكبرى فينا يتعلق بتوزيع المحروقات في انتظار أن تسلك هذه الشركات المسطرة للدفاع عن حقوقهم.

وأوضح جذري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة فيما يتعلق بأسعار المحروقات يبقى قرار منطقيا ومعقولا بحيث أنه أكد بلغ مجددا مؤاخذات إلى تسع شركات عاملة في قطاع المحروقات بالمغرب خاصة بتوزيع البنزين والغازوال.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا القرار يأتي تكملة للرأي الذي أصدره المجلس بخصوص غياب المنافسة في سوق المحروقات، مشيرا إلى أن هذه المؤاخذات ستليها جلسات حضورية للدفاع عن هذه الشركات ثم يتم التداول في هذه الجلسات وعلى ضوء ذلك سيأخذ مجلس المنافسة القرار النهائي لإدانة هذه الشركات أو تبرئتها.

إلى ذلك، أكد المحلل الاقتصادي أن مجلس المنافسة أصبح يلعب دوره كاملا مباشرة بعد المصادقة على القوانين المتعلقة بالمجلس، معتبرا أن الأمور المنافية للمنافسة لن تستمر في السوق المغربية ما سيساعد، وفق تعبيره، على تحسين القدرات الشرائية للمواطنين وسيدفع شركات في قطاعات أخرى لعدم القيام بأي خطوات منافية للمنافسة.

وكانت مصالح التحقيق التابعة للمجلس خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في األسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

وسيمكن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يضيف المصدر، من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعاله كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

وأشار البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *