منوعات

الإفراج عن مرتكبة حادثة سير راحت ضحيتها امرأة مسنة بالعيون يثير استنكار عائلة الضحية

شهد شاطئ جماعة فم الواد التابعة لإقليم العيون، خلال 14 من شهر غشت الجاري، وقوع حادثة سير أليمة، توفيت على إثرها امرأة مسنة، وبعد قيام السلطات المختصة التدابير اللازمة وإنجاز محاضر استماع لذوي الضحية والسائقة التي قامت بدهسها، هذه الأخيرة التي أمرت النيابة العامة بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي هذا الإطار، كشفت عائلة الضحية المسماة قيد حياتها “فاطمة لفغير” عن سعي جهات نافذة إلى غلق هذه القضية بسرعة وتحويلها إلى حادثة سير عادية، معتبرة أن الأمر يتعلق محاولة الالتفاف على القانون وطي الملف بهذه السرعة، عبر الإفراج عن مرتكبة الجرم بكفالة مادية، كما أنها ليست تطلب سوى تطبيق المساطر القانونية التي تمكن العائلة من حقوق والدتهم المتوفاة جراء تلك الحادثة.

وتساءلت عائلة الضحية عن، إلى أي حد يمكن اعتبار قرار النيابة العامة المتخذ في تمكين الجانية من الحصول على السراح مقابل كفالة من عدمه، يدخل في نطاق ممارسة صلاحياتها وسلطتها التقديرية المرتبطة بتكييف الجرائم، في ظل وجود ضحية وافتها المنية على إثر هذا الحادث؟

وفي سياق متصل، راسلت عائلة المرحومة “فاطمة لفغير” وكيل الملك والوكيل العام للملك ورئاسة النيابة، حيث طالبت في مراسلتها بتحقيق العدالة وحفظ كافة حقوق والدتهم من جراء هذه الواقعة، وتعميق البحث للوقوف على جميع القرائن الدامغة التي تلزم الطرف المسؤول عن الحادث المميت، ومؤكدة أنه يجب عدم الاكتفاء بأقوال السائقة، بل توسيع دائرة الشهود والاستمتاع لهم، مع الأخد بعين الاعتبار شهادة بنة الضحية التي كانت حاضرة أثناء وقوع الحادث.

جدير بالذكر أن، المادة 172 من مدونة السير تتحدث على أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.

الصورة من الأرشيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *