أخبار الساعة، مجتمع

توصيات تضيق الخناق على زواج القاصرات بحد أدنى للسن وتقرير لجنة طبية

أوصت رئاسة النيابة العامة في دراسة أنجزتها حول زواج القاصرات بالمغرب، بتضييق الخناق على هذا النوع من الزواج الذي وصفته بأنه “ظاهرة مقلقة”، حيث سطرت لذلك مجموعة من الإجراءات الكفيلة بـ “تجاوز الآثار السلبية الناتجة عنها، والتي تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء، والحد من تداعياتها على التنمية في أبعادها المتعددة”.

وفي هذا السياق، أكد النيابة العامة أنه “في أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة، يمكن الاسترشاد ببعض المقترحات لتجويد المقتضيات التشريعية المؤطرة لزواج القاصر، وتتجلى أبرزها في جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزًا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في موضوع زواج القاصر”.

كما أوصت الدراسة بـ “تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح الإذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون على سكن قار داخل الدائرة القضائية للمحكمة، وكذا تحديد الحد الأدنى لسن زواج القاصر.

وشددت توصية النيابة العامة على ضرورة “توقف البت في طلب الإذن بتزويج القاصر على تقرير تعده لجنة طبية مختصة في الموضوع يتم تحديد أعضائها ومهامها بشكل دقيق، وكذا النص على إلزامية اعتماد خبرة طبية ونفسية وفق نموذج خاص معد مسبقًا، مع جعلها خاضعة لمراقبة لجنة طبية على مستوى كل إقليم”.

كما دعت إلى “النص على إلزامية إجراء البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية قبل البت في طلب الإذن بتزويج القاصر، مع ضرورة إجراء البحث كذلك عن طريق النيابة العامة، والتنصيص على ضرورة إنجاز بحث اجتماعي حول القاصر والخاطب الذي يريد الارتباط بالقاصر كذلك، مع ربط منح الإذن بالتزويج بضرورة إبرامه مع الخاطب موضوع البحث، مع اعتماد شرط التناسب والكفاءة بالنسبة للخاطب والقدرة على توفير سكن مستقل للقاصر”.

وطالبت النيابة العامة بمنحها الحق في استئناف مقرر الإذن بتزويج القاصر، وكل من له مصلحة مع تحديد جهة الاستئناف وأجله وتوقيف إبرام الزواج إلى غاية صيرورته انتهائيًا، وكذا تجريم الزواج دون الإذن القضائي، مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية.

ودعت أيضا إلى تعديل مقتضيات الإكراه على الزواج بعدم اشتراط تقديم الشكاية، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الوساطة في زواج القاصرات كيفما كان نوعها، وتجريم عدم التبليغ عن هذه الفعالة، وكذا افتراض التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية إلى أن يثبت العكس متى وقع على قاصر داخل أجل خمس سنوات من زواجها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *