مجتمع

زلزال الحوز .. هل يستحضر القانون المغربي سلامة المباني وحياة المواطنين؟

كشف زلزال الحوز عن نقائص في جودة البنايات في المناطق القروية وبعض الحواضر، وأثار انتقادات ونقاشات حول وجود أو عدم وجود ترسانة قانونية تكفل ضمان سلامة المباني وحياة المواطنين في مواجهة المخاطر الزلزالية، وعن تنفيذ وجدوى هذه اللوائح إن وجدت.

لجان زلزالية

نص المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 ‏ من رجب 1434 (28 ماي 2013‏) على اعتماد ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” RPS 2000 ” المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل، وعلى إحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

وبناء على المادة الثانية من المرسوم يراعى في تطبيق ضابط البناء المضاد للزلازل، تقسيم التراب الوطني إلى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزلزال فيها، وترتيب البنايات إلى أصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها.

بينما تتولى اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل اقتراح وترتيب البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية المنصوص عليهما في المادة 2أعلاه وتغييرهما وإبداء الرأي في شأنهما.

كما تتولى اللجنة دراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد إدخالها على ضابط البناء المضاد للزلزال باعتبار تطور معرفة الظواهر الزلزالية والجيوتقنية وما يتعلق منها بتقنيات هندسة الوقاية من الزلازل.

غير أنه لا تخضع للضابط المذكور كما للجنة المباني المنجزة وفق التقنيات المحلية التقليدية والمستعمل أساسا في بنيتها الحاملة الطين أو التبن أو الخشب أو النخيل أو القصب أو المواد المماثلة. كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيق المرسوم المجالات القروية.

بيوت طينية

المرسوم رقم 2.12.666 الصادر 28 ماي 2013 وافق على اعتماد ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويطبق هذا الضابط على المباني التي تم تشييدها وفق التقنيات المحلية التقليدية والتي يستعمل في دعاماتها الأساسية الطين والقش والخشب وسعف النخيل والقصب أو مواد مشابهة أخرى.

ولتطبيق الضابط موضوع هذا المرسوم، يتم تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق زلزالية. وتحدد المناطق ذات التسارع الزلزالي الأقصى في الخريطة المضمنة في هذا الضابط.

ويمنع المرسوم إنجاز مبان بالطين في الأراضي الرخوة والقابلة للتمدد وتلك المتواجدة في مناطق المستنقعات والمعرضة لمخاطر الفيضانات والانزلاق أو تلك التي توجد فوق فرشات مائية سطحية أو على بعد مسافة تقل عن كيلومترين من تصدعات جيولوجية نشطة معروفة.

وتحدد ضوابط البناء العامة وفقا لقانون التعمير، ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا، ومنها قواعد استقرار المباني ومتانتها.

مجال قروي 

يشار إلى أن مجمل العالم القروي غير معني بتطبيق الضوابط سالفة الذكر، وذلك بناء على المادة الأولى من قانون التعمير 12.90.

ويحدد قانون التعمير المناطق التي يشملها تطبيق الضوابط المذكورة في الجماعات الحضرية وهي البلديات والمراكز المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المسماة «المراكز المستقلة».

ويشمل نطاق تطبيق الضوابط، “المراكز المحددة”، وهي أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.

ويدخل ضمن هذا النطاق، المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة: الأراضي القروية المجاورة لتلك الجماعات والمراكز، وتمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى مسافة خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية.

وعلاقة بالمجال القروي يذكر أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، أصدرا في أبريل الماضي، دورية مشتركة يرميان من خلالها إلى تبسيط مساطر الترخيص المتعلقة بالبناء في العالم القروي.

وقد أكدت الدورية ‘‘على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها‘‘.

ودعت إلى عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، وبتكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *