سياسة

عقوبات سجنية ومالية “ثقيلة” تنتظر “مافيا الغابات” ومرتكبي الجرائم الغابوية

كشف مشروع قانون متعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، عن إجراءات مشددة لحماية الغابات، حيث نص على حزمة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق المتورطين في الجرائم الغابوية.

وبحسب ديباجة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الفلاحة، فإن “غابات المغرب تمثل ثروة وطنية طبيعية مشتركة بأبعادها البيئة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وبالتالي فإن حمايتها وتثمينها يكتسيان أهمية خاصة، ما يجعل المحافظة عليها أولوية وطنية”.

وتوعد مشروع القانون الذي اطلعت عليه “العمق”، بمعاقبة بغرامة من 1000 إلى 2000 درهم، كل من ضبط بالملك الغابوي في حالة تجوال خارج الطرق والمسالك والممرات المعتادة، وفي حالة العود او التجوال ليلا تضاعف العقوبة مرتين والحكم بعقوبة حبسية لا تقل عن شهر.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس من 15 يوما إلى 30 يوما وبغارمة من 500 إلى 1000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر عليه، دون أن يكون له مبرر داخل الملك الغابوي وخارج الطرقات العمومية والمسالك المعتادة حاملات آلات أو أدوات وأشياء صالحة لقطع الخشب أو استخراج الفلين أو قشور الدباغ أو ارتكاب جريمة غابوية أخرى.

وفرض المشروع غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم على كل من قام بـ”تسييج ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته”، أو “إحداث ثقب مائي أو بئر أو ممر أو قناة مائية أو خزان أو صهريج مائي داخل ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “فتح أو وسع مسلك داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “وضع مناحل داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”.

وبحسب المصدر ذاته، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 6 أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من “قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي”، أو “التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض داخل هذا المجال ” أو من “آليات أو أدوات أو معدات كيفما كانت طبيعتها”.

وشدد المشروع على معاقبة “كل من كسر أو نقل أو أزال نصبا أو أتلف أو الحق ضررا بحائط أو سياج أو علامة، أو مسلك، أو برجا لمراقبة الحرائق أو نقطا للماء أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية التابعة للملك الغابوي بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 4 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”.

وبالعقوبة نفسها، توعد مشروع القانون أي شخص يقوم بإتلاف المنشآت المحدثة لمقاومة الانحراف والتعرية والمحافظة على التربة وتنظيم مجاري المياه أو الأشغال التحضيرية للتشجير مثل الحواجز والمدارج والحفر المعدة للأعراس، وكذا ضد كل من يلحق ضررا بأشغال تثبيت الرمال ومحاربة التصحر وجميع أشغال المحافظة وتنمية الموارد الغابوية ووقايتها أو عرقل إنجاز الأشغال والدراسات لصالح الإدارة أو منع أشغال إعادة الأنصاب لمكانها أو تحديد موضعها أو انجاز التصاميم الضرورية بها.

ويتوعد ضمن مقتضياته كذلك بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي”، وبالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي بعد تعشيبها”.

ونص أيضا على معاقبة كل من قام بقطع أو قلع أشجار تفوق دائرتها 20 سنتمترا على سطح الأرض أو قام بقطع الأغصان الرئيسية والجذور أو إلحاق الأضرار بالأشجار وتشويهها، أو قام بتقشير الأشجار بخصوص كل الأصناف أو إزالة المواد الدابغة أو الصمغية أو الفطريات باستثناء أشجار البلوط الفليني، (معاقبته) بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين للشجرة الواحدة.

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من قام بتزوير المطارق الغابوية أو علاماتها المستعملة على الأشجار الغابوية أو الأخشاب، أو تزوير الرخص والأختام والوثائق الإدارية المتينة لمصدر المواد الغابوية أو نقلها، أم استعمل عن علم وبسوء نية، شواهد إدارية مزورة أو غير صحيحة في إثبات مصدر المواد الغابوية ونقلها أو المشاركة بها في السمسرات وعقود تفويت وتنفيذ أشغال غابوية.

وسجل مشروع القانون أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 درهم عن كل متر مكعب، من أخذ من الملك الغابوي رمالا أو أحجارا كيف ما كان نوعها، مشيرا إلى أنه تأمر المحكمة بأن يصادر لفائدة الإدارة الآلات والأدوات والحيوانات ووسائل النقل والعربات التي استعملت في ارتكاب الجريمة الغابوية أو التي تحصلت منها.

وتوعد مشروع القانون كل من قام بالرعي في الملك الغابوي من مستعملي الغابة خلافا لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية بمعاقبته بغرامة مالية تتراوح بين 200 درهم لكل رأس من الغنم، و500 درهم لكل رأس من بقر أو ماعز أو حصان أو بغل أو حمار، و700 درهم عن كل جمل، فضلا عن تعويض الأضرار والمصاريف اللازمة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومصادرة رؤوس الماشية.

في سياق آخر نضر مشروع القانون على أنه “يمنع استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، خلال الفترة ما بين 1 يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، إلا بترخيص من الإدارة”.

وحظر المشروع “إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه الغابات ومصالح الوقاية المدنية”.

كما يفرض المشروع قيودا صارمة على إقامة أي مطرح للنفايات داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة.

مشروع القانون الذي لم يحل بعد على المجلس الحكومي، يحد أيضا من “فتح واستغلال المقالع داخل الملك الغابوي إلا في حالات استثنائية إذا تعلق الأمر بمشاريع مهيكلة تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك بموجب مرسوم مؤشر عليه من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.

وبخصوص استغلال المنتوجات الغابوية، يؤكد مشروع القانون على أن استغلال ونقل وتحويل المنتوجات الغابوية يجب أن يخضع “لترخيص مسبق من طرف الإدارة ويتم تحت مراقبتها، في حين نص على أنه تباع المنتوجات الغابوية المستغلة داخل الملك الغابوي من طرف الإدارة، عن طريق المنافسة بواسطة طلك العروض أو السمسرة العمومية، كما يمكن التفويت بالمراضاة عن طريق صفقة تفاوضية أو عقد تفاوضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *