خارج الحدود

كتلة التوافق الليبية تدعو مجلس النواب إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

دعت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة مجلس النواب الليبي إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة للكيان المحتل من المشاركة في المناقصات القادمة التي تطرحها دولة ليبيا علـــى مستوى الشركات الدولية في عدد من القطاعات وعلى رأسها الاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز وقطاع التعدين.

وقالت الكتلة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضــح والأمثل عن مـدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وستتجاوز مستوى البيان السياسي إلى مستوى الفعل،

وقالت إن هذه الخطوة ستكون البادرة الأبرز على الصعيد العربي والإسلامي لاتخاذ مواقف صارمة وحاسمة من الكيان الصهيوني المحتل والداعمين لجرائمه التي يعجز اللسان عن توصيف بشاعتها التـ تنقلها كاميرات الإعلام ووسائل التواصل.

وعبرت الكتلة عن أملها في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب، وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي الذي أنتم ممثلوه ونوابه، وفق تعبير المصدر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا العدوان المتجدد وجملة المواقف والبيانات الدولية المحيطة به تكشف بوضوح زيف الادعاءات الغربية بالدفاع عن قيم الحرية والعدل وحقوق الإنسان، وذلك من خلال دعمهم المفتوح لجرائم الحرب وفقا لكل الشرائع والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تعبر بوضوح عن اعتبار من يدعم مجرم الحرب شريكا له في الجريمة.

ووجهت الكتلة مشروع قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان الصهيوني على غزة إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح قويدر، ينص على أنه يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل دولة ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل وبأي وجه مع شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة.

وتضيف المادة الأولى من المشوع أن المقاطعة تشمل كافة الأعمال المتعلقة والمرتبطة بمشروعات النفط والغاز ومشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والإنشاءات في دولة ليبيا.

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أن مجلس الوزراء يتولى بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، فيما تؤكد المادة الثالثة على تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل لكل من يخالف هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *