سياسة

بنموسى يمرر قانون مكافحة المنشطات في البرلمان بدون “تعديلات جوهرية”

وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 06.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وحصل المشروع على غالبية الأصوات بواقع 18 صوتا، بينما امتنع 6 نواب من المعارضة عن التصويت.

وتمكن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من تمرير مشروع القانون دون أية “تعديلات جوهرية”، خلال اجتماع اللجنة الذي استمر لمدة ساعتين ونصف، حيث رفض غالبية التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة المعارضة، ما يعني نجاح الوزير في تمرير المشروع بشكله الأصلي.

في سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أهمية مكافحة تعاطي المنشطات في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين، بما يوفر ظروف وشروط المنافسة النظيفة ويحفظ مصداقية النتائج والألقاب.

وأشار ا إلى أن تعاطـي المنشطات في المجال الرياضـي يعد من أهم التحديات التـي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولـي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية، القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، فضلا عن الأضرار الصحية والمعنوية والمادية المترتبة عن تعاطي هذه المواد،التي تعرف انتشارا كبيرا في وقتنا الحالي.

هذا، ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال.

ويتضمن المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم، والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

علاوة على أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة؛ واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

وإلى جانب ذلك، يحدد المشروع، الخروقات التي تمس قواعد مكافحة المنشطات والعقوبات التأديبية المطبقة عليها، منها الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه وفي حالة العود ترفع العقوبة المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.

وبموجب مشروع القانون، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

ويرفع الحد الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات حبسا وإلى 50 ألف درهم و100 ألف درهم غرامة عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلكة رياضي أو عدة رياضيين.

وبالإضافة إلى العقوبات الحبسية والمالية، تصل العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع، إلى حد الحرمان من الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي والمنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن ارتكب المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *