سياسة

الحكومة تحدد مساهمة إحالة النزاع على “ضابط الكهرباء” في 50 مليون سنتيم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الاثنين، بشكل استثنائي، على مشروع مرسوم بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ونص مشروع المرسوم في مادته الأولى على تحديد المساهمة المالية التي يجب دفعها للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من قبل الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات في 500 أّلف درهم (50 مليون سنتيم).

وبموجب المادة الثانية من مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه “العمق”، يمكن مراجعة السقف المحدد في المادة الأولى بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالطاق ة وبالداخلية وبالمالية، كما يمكن للهيئة أن تطلب مراجعة السقف المذكور على أن يكون طلبها معللا.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن السوق الكهربائية الوطنية شبه منفتحة للمنافسة بالنسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر القطاعات المتجددة وتسويقها لفائدة المستهلكين الموصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجد المنخفض والمتوسط العالي والجد علاي، وذلك طبقا للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

ولمواكبة انفتاح السوق الكهربائية من أصل متجدد، أشارت المذكرة إلى أنه تم تعزيز الإطار التشريعية لقطاع الكهرباء بالقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الذي تم نشرعه بالجريدة الرسمية عدد 6472، بتاريخ 9 يونيو 2016.

وبحسب المصدر ذاته، فقد سمح القانون رقم 48.15 بإحداث شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي تحت اسم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك للسهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتخبين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *