مجتمع

تنظيم أم تضييق؟.. وزارة الصحة تتشدد في إجراءات التصوير داخل المستشفيات

خالد أيت الطالب

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضع إجراءات جديدة بخصوص التصوير للإنتاج السمعي البصري والتصوير الفوتوغرافي بالمؤسسات الصحية العمومية بالمملكة.

وشددت الوزارة في قرار جديد لها، أن أي مشروع تصوير، سواء كان يتعلق بأفلام أو وثائقية أو تقارير تليفزيونية أو إذاعية في المؤسسات الصحية العمومية، يستوجب الحصول على تصريح مسبق.

واعتبرت أن الهدف من هذا الإجراء هو تدبير طلبات التصوير والتقاط الصور داخل المؤسسات التابعة للوزارة، موضحة أنه يتم تحديد الترتيبات العملية وفقًا لحقوق الصور الخاصة بالمرضى والموظفين والزوار، ووفقًا للقوانين الداخلية لمؤسسات الرعاية الصحية.

وبخصوص الوثائق المطلوبة، اشترطت الوزارة تقديم طلب موجه إلى وزير الصحة عبر مكتب الضبط المركزي للوزارة أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المقرر للتصوير، مع ضرورة ترخيص من المركز السينمائي المغربي بخصوص الإنتاج.

وفي الوقت التي تبدو فيه مجموعة من الشروط، معقولة ومطلوبة لتنظيم عملية التصوير بالمؤسسات الصحية، إلا أن بعض الإجراءات الجديدة تطرح تساؤلات حول مدى احترامها لحرية ممارسة العمل الصحفي بمؤسسات الصحة العمومية، خاصة في ظل اشتراط وضع طلب التصوير قبل 10 أيام.

وتبرز في هذا الصدد، إشكاليات متعلقة بالمواضيع والقضايا التي تتطلب تصويرا فوريا داخل المستشفيات، خاصة في العمل الصحفي التلفزي والإذاعي والإلكتروني، وهو ما سيجعل من المستحيل مواكبة بعض القضايا بشكل آني.

كما أن اشتراط تقديم ورقة تقنية وتصور شامل ومفصل حول التصوير، وتوقيع التزام من المقاولة الإعلامية، يتطلب وقتا، ما يعني الحرمان من تغطية بعض القضايا المهمة التي يكون الرأي العام بحاجة للمعلومة الصحيحة بخصوصها، وهو ما سيجعل الرأي العام عرضة للإشاعات والمعلومات غير الموثوقة.

تقديم ملخص والتزام

بالنسبة للأفلام التلفزيونية والمسلسلات والأفلام ذات الأطوال المختلفة، اشترطت الوزارة تقديم الملخص واللقطات التي سيتم تصويرها في المؤسسة الصحية.

أما بالنسبة للأفلام المؤسساتية والأفلام الوثائقية والتقارير والبرامج الإذاعية، فأشارت الوزارة إلى تقديم بطاقة تقنية وتصور شامل ومفصل حول العمل.

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم هوية المستخدمين الحاضرين خلال التصوير إلى إدارة المؤسسة التي يتم فيها التصوير.

وأوضحت أنه يتعين على إدارة الشركة، التوقيع على تعهد يؤكد “احترام النظام الداخلي للمنشأة الصحية خاصة فيما يتعلق بالنظافة وحرية التصرف واحترام كرامة وخصوصية الأفراد، فضلاً عن السر الطبي”.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الشركة “يتحملون المسؤولية الكاملة، دون تحميل المؤسسة الصحية أي مسؤولية في حالة وقوع حوادث أو تلف في معدات التصوير”.

وبحسب القرار الجديد الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، فيحق للمؤسسة الصحية توقيف التصوير “إذ الزم الأمر بناء على أسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.

أماكن التصوير

وحددت الوزارة الأماكن والفضاءات الصحية المسموح بالتصوير فيها، في فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار، وممرات المصالح الاستشفائية إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

كما يشمل الأمر غرف الاستشفاء الفارغة، شريطة عدم إزعاج إقامة الأشخاص في الغرف المجاورة، وأمام مدخل المؤسسة الصحية والفضاءات الخارجية.

أما الأماكن و الفضاءات الصحية غير المصرح بالتصوير فيها، فتشمل مصالح المستعجلات، والمركبات الجراحية، ومصالح الإنعاش، ومستودع الأموات بالمستشفى، والمصالح والهياكل التقنية، ومصالح الطب النفسي.

كما يُمنع التصوير في المختبرات خلال ساعات العمل، باستثناء حالات الطوارئ، إلى جانب مصالح الأشعة خلال ساعات العمل، باستثناء حالات الطوارئ أيضا.

وبخصوص أوقات التصوير، قالت الوزارة إنه يُسمح بالتصوير من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً، باستثناء الحصول على إذن استثنائي من طرف مدير المستشفى بعد موافقة المدير الجهوي للصحة خارج هذه الأوقات، بشرط عدم التأثير على الخدمات وراحة المرضى.

وأشار القرار ذاته إلى أن الترخيص بالتصوير يعد صالحًا لمدة أقصاها 7 أيام، وفي حالة تجاوز هذه المدة، يجب تقديم طلب تجديد وفقًا لنفس الإجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *