سياسة

المحكمة الدستورية تلزم الشامي بانتخاب مسيري أجهزة المجلس الاقتصادي

أجازت المحكمة الدستورية، أخيرا النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع الالتزام بحذف الديباجة التي تصدر التعديلات المدخلة على النظام، وأيضا الملاحظة التي أبدتها المحكمة على المادة 48، حيث تشدد على اعتماد الانتخاب في اختيار مسيري أجهزة المجلس.

وصرحت المحكمة الدستورية ضمن قرار حديث منشور على موقعها الرسمي بأن “الديباجة” التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده.

إقرأ أيضا: رغبة مجلس الشامي في تتبع مآل آرائه تصطدم برفض المحكمة الدستورية

كما أجازت التعديل المدخل على المادة 37 تمثل في حذف البند الأخير منها “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.

فيما يخص المادة 48، وبعد التعديل المدخل عليها بحذف الفقرة الثانية الإضافية، صرحت المحكمة بأن هذه الفقرة التي تقرر حذفها ترتيبا لآثار قرار المحكمة الدستورية، لا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى من نفس المادة، مما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.

وجاء في القرار الدستوري كذلك أنه تم حذف المادة 76 في صيغتها المستحدثة، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، كما تم حذف صيغتها الحالية من مواد النظام الداخلي لهذا المجلس.

وبخصوص المادة 81، فقد صرحت المحكمة الدستورية، أن الاستدراك المدخل على هذه المادة تمثل في استبدال تسمية “المجلس الدستوري” بـ “المحكمة الدستورية” ضمن مقتضياتها، وهو ما يطابق نص الفصل 129 من الدستور.

إلى ذلك أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *