مجتمع

ما تأثير قرار الحكومة منع تعليف المواشي والدواجن بـ13 مادة على المستهلك المغربي؟

منعت الحكومة تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية بمجموعة من المواد، وحددت الشروط التي من شأنها ضمان جودة المواد المعدة لتغذية المواشي والدواجن والأحياء المائية وسلامتها الصحية.

وحددت الحكومة 13 مادة يمنع إطعامها للمواشي والدواجن والأحياء المائية، من بينها البراز والبول ومحتويات الجهاز الهضمي والجلد ومخلفاته والجلد المعالج، فضلا عن البذور والشتلات وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة بمنتجات حماية النباتات بسبب وجهتها ومشتقاتها، إضافة إلى الخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب والنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، والبروتينات الحيوانية المشتقة من الحليب ومنتجاته واللبأ أو البيض ومنتجاته أودقيق السمك، وفوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل وغيرها.

قرار لصالح المستهلك

شدد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، على أن قرار منع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية بمجموعة من المواد وضمان جودتها الصحية، من شأنه “حماية المستهلك المغربي من الخطر الصحي الذي تسببه بعض الأنواع من الأعلاف”.

وأكد الخراطي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “هذا القرار يصب في صالح المستهلك المغربي من الأضرار الناتجة عن تغذية الحيوانات من النفايات التي تكون حاملة، وفق تعبيره، لمواد بكترولوجية والمواد المعدنية الثقيلة المسرطنة، خاصة أن القرار يأتي قبل أيام من عيد الأضحى”، حسب المتحدث ذاته، داعيا في الوقت ذاته إلى “ضرورة تطبيق النص القانوني وعدم التساهل مع المخالفين”.

وعن توقيت إصدار هذا القرار، أوضح الخراطي أنه “يأتي تطبيقا لمبدأ التدرج في القوانين إضافة إلى أنه جاء، وفق تعبيره، بالتزامن مع الأبحاث العلمية التي تثبت الأضرار الناتجة عن تغذية الحيوانات بالمواد الممنوعة في القرار”.

وذكر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بظهور علامات اخضرار اللحوم بالمغرب سنة 2014 في حالات قليلة من الأضاحي قبل أن تظهر بشكل جلي وتنتشر بحلول سنة 2017، مؤكدا أن هذا “الاخضرار ناتج عن تغذية الأغنام ببراز الدجاج لأنه غني بالمواد الكيماوية خاصة “الآزوت” والنتروجين”.

وذكر المتحدث ذاته بأن “الجامعة الوطنية لحماية المستهلك نددت باستعمال هذا النوع من الأعلاف قبل أن تصدر وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية قرار يمنع بموجبه استعمال نفايات الحيوانات في تغذية المواشي والداوجن”.

حيثيات القرار

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “القرار المذكور هو قرار تكميلي لعملية تقنين أعلاف وتغذية المواشي التي انطلقت، وفق تعبيره، منذ تسعينيات القرن الماضي”، خاصة مع ظهور “جنون البقر” بسبب مكونات بعض الأعلاف.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في إنجلترا كانت تنفق أعدادا كبيرة من الغنم وفكروا في طريقة للاستفادة من جثثها عبر طحنها وتحويلها إلى بروتين وتعليف وتغذية المواشي بها خاصة الأبقار، حيث انطلقت صناعة تحويل النفايات والاستفادة من جثث الأغنام وأعطت هذه الطريقة أكلها حيث ارتفع إنتاج الحليب، غير أن هذه العملية كانت تستلزم درجة حرارة تعادل 120 درجة وهي عملية مكلفة، وفق تعبيره، قبل أن يتم تخفيضها إلى 71 درجة مئوية.

وذكر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، بأن عملية تخفيض درجة الحرارة أثرت على جودة الأعلاف، حيث ظهرت أعراض جنون البقر على المواشي التي تمت تغذيتها بهذه الأعلاف، وانخفضت كمية إنتاجهم للحليب، مؤكدا ثبوت انتقال هذا المرض إلى النخاع الشوكي ومخ البقرة ويؤثر ذلك على صحة الإنسان، ليتم إصدار قرار في بداية القرن الحالي للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية يقضي بالمنع الكلي لاستعمال النفايات في تغذية الحيوانات.

منع 13 مادة

دخل المرسوم رقم 2.23.557 المتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها حيز التنفيذ، بنشره في العدد رقم 7303 من الجريدة الرسمية، حيث حدد ملحق بالمرسوم 13 مادة يمنع إطعامها للمواشي والدواجن والأحياء المائية، تتمثل الأولى في البراز والبول ومحتويات الجهاز الهضمي بغض النظر عن الخليط المصنوع أو طبيعة العلاج الذي تعرضت له، والثانية هي الجلد ومخلفاته والجلد المعالج.

كما منع المصدر ذاته تغذية الحيوانات بالبذور والشتلات وغيرها من مواد إكثار النباتات التي خضعت بعد الحصاد لمعالجة بمنتجات حماية النباتات بسبب وجهتها ومشتقاتها، أما المادة الرابعة فهي الخشب ونشارة الخشب والمنتجات المشتقة من الخشب، أما المادتين الخامسة والسادسة الممنوع تغذيتهما للحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية، فهما الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة، ثم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها.

كما منع الملحق تغذية هذه الحيوانات بالبروتينات الحيوانية المشتقة من الحليب ومنتجاته واللبأ أو البيض ومنتجاته أودقيق السمك، كما منع إطعامها الجيلاتين المتأتية من المجترات، دقيق اللحوم والعظام والدم، ومنتجات الدم.

أما المواد الـ11 والـ12 والـ13، فهي فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم من أصل حيواني فوسفات ثنائي الكالسيوم وفوسفات ثلاثي الكالسيوم، والدهون من أصل حيواني غير تلك المتأتية من الزبدة، والمواد الأخرى الممنوعة وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

ومنع المرسوم عرض أي مادة معدة لتغذية الحيوانات في السوق إلا إذا كانت مرفقة بوثائق تمكن من تعريفها وتتوفر على عنونة مطابقة المقتضيات هذا المرسوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *