اقتصاد

“أعباء” جديدة تنضاف إلى الخزينة العامة في ظل قلة الموارد البشرية

تواجه الخزينة العامة للمملكة تحديات كبيرة مع اقتراب دخول قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بـ”إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2024.

ووفق القرار رقم 1394.24 الصادر في 30 ماي 2024، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “سيتم تحويل جميع ملفات الملزمين المتبقية لدى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة”.

ويشمل هذا التحويل يضيف القرار، “جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية”.

القرار الذي أشارت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه “يستند إلى القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والمعدل بالقانون رقم 07.20، ينص على أن الخزينة العامة للمملكة ستصدر جداول الخاضعين لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بكامل التراب الوطني”.

وتعاني الخزينة العامة حسب خبير في الشأن المالي والضريبي فضل عدم الكشف عن هويته، “من نقص كبير في الموارد البشرية وضعف في البنية التحتية اللوجستية، مما يزيد من صعوبة تنفيذ الخدمات الجديدة بكفاءة، علما أن الموظفون والمسؤولون يعانون من ضغوطات كبيرة بسبب نقص أجهزة السكانير وغيرها من الأدوات الضرورية”.

وحسب المصدر ذاته، “ستزيد هذه الخدمات الإضافية من العبء على موارد الخزينة البشرية واللوجستية المحدودة، خاصة مع عدم تقديم أي دعم مادي أو معنوي”.

ولفت إلى أن مديرية الضرائب “تمارس مهامها لأكثر من 30 سنة، ولديها تجربة وأطر متخصصة، لكن ما بين عشية وضحاها ينقل اختصاص المديرية للخزينة العامة التي كانت تباشر فقط إجراءات التحصيل الأمر الذي سيرهق الخزينة، وسيضعها أمام مسؤولية كبيرة لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة ودون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف المصدر أن نقل الاختصاصات إلى الخزينة العامة، “سيطرح مشكلا آخر خاصة بالنسبة للعقارات الجديدة غير المحصية، باعتبار أن نسبة كبيرة من العقارات غير محصية، بسبب عدم انعقاد لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 06.47 لأسباب سياسية حزبية ضيقة”.

وبحسب معطيات الجريدة، فإن الخزينة العامة شرعت في توظيف أطر جديدة التي تعد حاليا في طور التكوين، لكن بحسب المصدر ذاته، “تظل المناصب المخصصة لهذه الأطر غير كافية لتغطية المهام الجديدة التي شملها القرار”.

وشدد الخبير على أن الخزينة العامة ولمواجهة التحديات التي ستواجهها، عليها “تحريك مقتضيات المادة 32 من القانون 06.47 والتي تنص على القيام بعملية الإحصاء داخل كل جماعة بتعيين لجنة مختصة لهذه العملية لمدة ستة سنوات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *