سياسة

مبادرة تشريعية تستهدف منع الاحتكار وضمان وصول دعم الحكومة لمستحقيه

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تعديل وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

يهدف هذا التعديل إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها ضمان فعالية الدعم من خلال ربط الدعم الحكومي بتنظيم أسعار المواد المدعومة، بما يضمن وصول الدعم إلى المستهلك النهائي، ويحول دون استفادة فئات غير معنية.

كما يهدف مقترح القانون، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى تعزيز المنافسة، عبر منع الاحتكارات وضمان تنظيم الأسعار في الأسواق التي تعاني من ضعف المنافسة، مما يعزز الشفافية والعدالة في السوق.

ويزكي مقترح القانون آلية الاستجابة للطوارئ بتمكين الإدارة من اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة لمواجهة التقلبات الحادة في الأسعار، بما يحمي المستهلكين من الأزمات السعرية المفاجئة.

وتقترح المبادرة التشريعية تنظيم الأسعار وجوبًا في القطاعات أو المناطق الجغرافية التي تعاني من ضعف المنافسة بسبب احتكار قانوني أو دعم الدولة، مشددة على ضرورة إرفاق أي دعم مالي أو ضريبي أو جمركي بتسقيف أسعار المواد المدعومة لضمان وصول الفائدة إلى المستهلكين.

كما يمنح المقترح الإدارة صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسعار في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية التي تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. كما يسمح بتمديد فترة هذه التدابير حسب الحاجة، بما يضمن استقرار السوق.

وحسب المادة الثالثة من مقترح القانون البرلماني، يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويقرن وجوبا حسب نص نفس المبادرة التشريعية، إقرار أي دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة. وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.

ولا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار.

هذا، ويطبق قانون حرية الأسعار والمنافسة، على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاصِ الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين.

وإذا كان قانون حرية الأسعار والمنافسة قد نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدماتٍ لضبطِ وتنظيم أسعارها.

كما تنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفِعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوباتٍ دائمة في التموين، أن تنظمها الأسعارُ بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.

وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَقل كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *