تعديلات المدونة.. الرميد يرفض “المزايدة” على العلماء ويتمسك باحترام الشريعة (فيديو)

أكد وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، أن لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى استجابت بشكل متكامل لمجموعة من المسائل أثناء مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن تلك القرارات جاءت وفق اجتهاد شرعي متوازن يراعي الواقع والمقاصد الشرعية، ولا مجال لمجادلة الفقهاء من منظور الحلال والحرام.
وأوضح الرميد، خلال حديثه في الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة مدونة الأسرة”، أن اللجنة استجابت لعشر مسائل رئيسية تتطلب أحكاماً خاصة، من بينها مسألتا سن الزواج وشهادة الشهود في عقود الزواج بالخارج.
وفيما يخص سن الزواج، أشار الرميد إلى أن العلماء أجازوا تحديد السن الأدنى للزواج عند 18 سنة، مع إمكانية السماح بزواج القاصرين الذين يبلغون 17 سنة شريطة توفر أسباب معينة ووجود إذن قضائي. مضيفاً: “هذا الموضوع أجازه العلماء، هل بالإمكان شرعاً أن تقول بأنهم أخطؤوا؟ ليس من منظور المواءمة التشريعية المؤسسة على دفع المفاسد وجلب المصالح، لا، على أساس وبمنطق الحلال والحرام، لا يمكن أبداً أن تجادل في ذلك”.
إقرأ أيضا: الرميد: تقييد التعدد يحرج الزوجة و”الخليلات” يهددن حقوق المرأة ويضيعن الأنساب
وبخصوص شهادة شاهدين مسلمين في عقود زواج مغاربة الخارج، قال وزير العدل الأسبق إن هذا الشرط قد يواجه صعوبات في بعض الحالات، خاصة في البلدان التي لا يتوفر فيها شهود مسلمون، موضحاً أن الشريعة الإسلامية تضع هدف توثيق الزواج فوق أي اعتبار آخر.
وتابع شارحاً: “حيثما وجد مغاربة من الخارج ولا يجدون في محيطهم مسلمين يمكن أن يحضروا معهم مراسيم زواجهم ليكونوا شهوداً وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية (…) هذا في غاية الصواب، لأنه وضع استثنائي يتطلب حكماً استثنائياً، ولا مجال للمزايدة على العلماء فيه”.
إقرأ أيضا: تعديل مدونة الأسرة.. الرميد: تواصل الحكومة مرتبك وحمل القاصر من حلال خير من حملها من حرام
وأوضح الرميد أن توثيق عقد الزواج وفق قانون البلد المضيف يفي بالغرض الشرعي، قائلاً: “الشريعة تتوخى التوثيق ولا تتوخى الشهادة في حد ذاتها، لكنه إذا كان يمكن استيفاءها فبها ونعمت، وإلا فيؤول الأمر إلى ما دونها… وما دون الشهادة هو التوثيق المكتوب وفق قانون البلد”.
وخلص وزير الدولة السابق في حقوق الإنسان إلى أن لجنة الفتوى تصرفت ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ولم تتجاوزها، قائلاً: “هذا مما لا يمكن أن يُقال إن العلماء أخلوا فيه بقاعدة ‘لا أحلل حراماً ولا أحرم حلالاً'”.
تعليقات الزوار
أتوجه إليكم بتعليقي لعلكم تجدون فيه من الأفكار ما يفيد ، على قول المثل الذي يقول قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحري ، وإليكم تعليقي وهو كالتالي : إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة قد تحول من نقاش أهل العقد والحل من الفقهاء المتنور وعلماء الدين والقانون إلى نقاش سياسوي شعبوي مغرض تخوضه فيه حتى التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل اجتثاث القيام الروحية والإنسانية السامية التي تقوم عليها روابط الأسر السليمة العفيفة النبيلة المبنية على روح المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين ، وهذه القيام المقدسة هي المستهدفة اليوم من طرف التيارات التي تعمل على نشر الإباحية والعلاقات الرضائية والمثلية وحرية والزنا مما قد يعرض المجتمع المغربي إلى الانحلال الديني والأخلاقي المؤدي ارتكاب الجرائم الجنائية وانتشار الأمراض الجنسية المعدية الفتاكة مثل السيدا وغيرها كما الحال في بانكوك بالتايلاند . وحيث إن كل من هب ودب خرج اليوم يخوض في الكلام الفارغ عن المدونة وبدون إعطاء حلول معقولة سليمة وبناء ، فإنني ارتأيت أن أستأذنكم لأعرض عليكم وجهة نظري المتواضعة في هذا الشأن والتي يمكن أن تكون مقبولة ديمقراطيا ودينيا ومن شأنها لأن تضع حد للنقاش العقيم والمزمن حول إصلاح مدونة الأسرة ، وذالك بأن يتأسس إصلاح المدونة على أساس أن يختار الزوجان بكل حرية وبمحض إرادتهما بين اختيارين اثنين يستجيبان لمن يتمسكون بالزواج الإسلامي كما هو على أساس الشرعية الإسلامية والسنة النبوية ، وفي نفس الوقت يستجيبان لمن يريدون الزواج المدني على أساس عقد مدني بين الزوجين يكون هو شريعتهما الفاصلة بينما في كل شيء ، وإليكم مضمون كل اختيار حسب الترتيب التالي : 1) ألاختيار الأول : أن يبقى الحق كل الحق للرجل والمرأة في اختيار الزواج على أساس شريعة الله وسنة نبيه ، وفي هذا الحالة الشرعية لم يجوز لأية جهة ولا لأية منظمة كانت أن تعترض على هذا الزواج الشرعي إذا هو اختاره الطرفان بكل حرية وبمحض إرادتهما . 2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزواج المدني على أساس عقد خاص بهما متفق على كل بنوده بالتراضي ويكون ذاك العقد هو شريعة طريفي مؤسسة الزواج في كل ما يختارانه ويتفقان عليه من مساواة بينها في الصداق والسكن والنفقة وتقسيم الأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها والتي يبقى فيها عقد زواجهما هو شريعتهما الوحيدة الفاصلة بينما ولا غير ، ويبقى لهم الحق كذالك في مراجعة أو تعديل عقدهما إذا اتفقا على ذالك بالتفاهم بالتراضي ، ملاخــــــــــــــــــــظات : أ) ملاحظـــــــــة أولـــــى : إن الاختيار الأول يحفظ الزواج الشرعي الذي لا يقبل أدنى أي تعديل كان . وأما الاختيار الثاني فإنه مطبوع بالحرية القانونية في الزواج بالتعاقد الإتفاقي وهذا الاختيار الثاني ليس فيه البتة ما يغير شيء في الزواج الشرعي وليس فيه كذالك ما حرمه الله . ب) ملاحظـــــــــة هامـــــــــــــــة ثانية : إنني أعرف تلك الناشطة التي كانت أول من بدأت منذ السبعينات في الاشتغال على مشروع التخطي لتأجيج الصراع والخلاف بين المرأة والرجل بذريعة محاربة العنف ضد المرأة وتحريرها من سيطرة الرجل عليها وبذريعة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التعدد ، ومنع زواج القاصرات إلى غير ذالك من شتى أنواع الذرائع المغرضة ، وبالفعل نجحت تلك الناشطة في أن تصل بنشاطها إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم بشأن النقاش والخلاف الحاد والهدام حول تعديل المدونة ، وتتميز تلك الناشطة أنها لم تتزوج في حياتها أبدا وإلى يومنا هذا ، وعمرها الآن حولي 75 سنة ، فيكف يعقل أن تتدخل هذه الناشطة في أمور الزواج والمتزوجات وهي لم تتزوج إما لسبب أنها لا تريد الزواج أو لسبب أنها لم يطلب أحد يدها أو أو ...ألخ .