مبادرة تشريعية تستهدف تطويق “اختلالات نزع الملكية” وتنادي بتخفيف أعباء المحاكم

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.ويهدف هذا المقترح، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ومن أبرز ما جاء في مقترح القانون الجديد هو اقتراح وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف هذا المقترح إلى حماية المال العام من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة بدل سنتين.
ويروم أيضا إلغاء دعوى الإذن في الحيازة وتخويل قاضي المستعجلات صلاحية البت في دعوى نقل الملكية بعد تأكده من سلامة المسطرة، مع اعتبار الحكم سنداً لتملك الإدارة للعقار موضوع نزع الملكية من جهة، وسنداً كافياً بذاته لتمكين المنزوعة ملكيته من التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للخبرة.
وينص التعديل المقترح على إلزام قاضي المستعجلات بالحكم بنقل الملكية إلا بعد تأكده من إيداع التعويض الأولي بصندوق الإيداع والتدبير، مع إلزام قاضي المستعجلات بالبت في مآل التعويض الاحتياطي المودع بصندوق الإيداع والتدبير، ومنح القضاء مكنة التصريح بإيقاف البت إذا تبين أن المنزوعة ملكيته قد طعن في المرسوم المعلن للمنفعة العامة، والتنصيص على أنه يترتب عن إلغاء مقرر إعلان المنفعة العامة تصريح المحكمة برفض طلب دعوى نقل الملكية مع تمديد نفس الأثر إلى دعوى الإذن بالحيازة.
وتشدد الورقة التقديمية للمقترح على ضمان التوازن بين حماية حقوق المنزوعة ملكيتهم والأغيار بخصوص دعوى تعيين المستفيد النهائي من التعويض الناتج عن مسطرة نزع الملكية، مع فتح مكنة التراجع عن مسطرة نزع الملكية اتفاقاً في أي مرحلة من مراحل المسطرة، مع الإبقاء على التراجع الإرادي للسلطة نازعة الملكية مقيداً بالمرحلة السابقة لصدور الحكم القضائي، وتمديد المنع إلى المرحلة اللاحقة عن صدور الحكم التمهيدي القاضي بإنجاز الخبرة على العقار لتحديد قيمته.
كما تنص على جعل الإشهاد على الصلح يجب أن يخلص العقار من كل التحملات الناتجة عن المرسوم المعلن للمنفعة العامة، مع إلزام المحافظ بالتشطيب على التحملات إذا كان العقار محفظاً، مع تخليص العقار من القيود المفروضة بموجب وثيقة التعمير بما يجعله محقاً في استرداد عقاره ولو قبل انصرام أجل سريان وثيقة التعمير.
اترك تعليقاً