الحكومة توسع الجهات الداعية للإضراب وتتصدى لعرقلة عمل “غير المضربين”

وافقت الحكومة على تعديلات جزئية وكلية قدمتها الفرق والمجموعة البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بشأن المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، خاصة فيما يتعلق بـ”الجهة الداعية للإضراب”، حيث أقرت عدم حصر هذا الحق في النقابات الأكثر تمثيلية.
وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، صيغة توافقية لهذه المادة، تضمنت تعاريف أثارت نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، وجاءت هذه الصيغة بعد نقاش استمر لأكثر من ثلاث ساعات، حرصت فيه الحكومة على التوصل إلى توافق مع نواب الأمة حول مضامين المادة.
الصيغة التوافقية، التي حظيت بموافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بأغلبية 22 صوتا مقابل معارضة 6 أصوات، نصت على تعريفات أساسية، من بينها تعريف “العامل”، الذي ينص على أنه: “كل شخص يلتزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة، سواء في القطاع الخاص أو العام”.
وعرفت الصيغة التي قدمها السكوري المهنيين بأنهم “الأشخاص المنتمين لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، كما عرفت القطاع العام بأنه “كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.
فيما يخص الجهة الداعية إلى الإضراب، أشار السكوري إلى أنها هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية، واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره.
وتشمل هذه الجهة، فيما يتعلق بالعمل، يضيف الوزير “نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في وضعية قانونية سليمة، ونقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني هي كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلاً وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
علاوة على ذلك، حدد المشروع “نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة في وضعية قانونية سليمة، ومجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه”، وفيما يتعلق بالمهنيين “نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي، والمرافق الحيوية هي المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر”.
وأشارت الصيغة الحكومية إلى أن “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب هي كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين بمزاولة نشاطهم”، مضيفة أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.
أما فيما يخص الملف المطلبي، فهو بحسب الصيغة ذاتها “مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين”، مشيرة إلى أن “القضايا الخلافية هي القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية”.
فيما يتعلق بالفئات التي لها الحق في الإضراب، فهم “المهنيون والعمال المستقلون والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا وكل الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون 65.99 من مدونة الشغل، والأشخاص والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعمال المنزليين”، حيث أكد السكوري، أن “الأشخاص” مفهوم كبير مقارنة مع مفهوم “الأجراء”، أي أن جميع الفئات لها حق ممارسة الإضراب.
اترك تعليقاً