مجتمع

لجنة الطلبيات تؤيد إقصاء شركة من طلب عروض رغم تطابق عرضها مع الثمن المرجعي

أيدت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إقصاء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لعرض شركة “SOMADIAG”، في إطار طلب العروض رقم 31/2024، على الرغم من مطابقة ثمن عرضها للثمن المرجعي المحدد من قبل لجنة طلب العروض.

وقالت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في رأي لها، إثر شكاية الشركة وبعد رسالة جوابية للمستشفى، إن قرار لجنة طلب العروض القاضي بإقصاء عرض شركة “SOMADIAG” قرار “سليم من الناحية القانونية”.

ودعت اللجنة إلى اعتبار العروض المالية للمتنافسين المطابقة للثمن المرجعي العروض الأفضل، ودعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى تعديل المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 لتدارك فراغ قانوني.

وقال رأي اللجنة إن الشركة المشتكية أسست طعنها في مشروعية قرار عدم اعتبار عرضها المالي العرض الأفضل ثمنا، وبالتالي إقصاء عرضها المالي، على أساس أن هذا الأخير، المطابق تماما للثمن المرجعي المحدد من قبل لجنة طلب العروض، هو العرض الأفضل ثمنا الواجب اقتراحه على صاحب المشروع.

لكن صاحب المشروع، تشير اللجنة، تمسك بمشروعية قرار لجنة طلب العروض، معتبرا أنها حرصت على التطبيق الحرفي لمقتضيات المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية وحددت العرض الأفضل ثمنا وفق ما تنص عليه مقتضيات هذه المادة.

وعرفت المادة 44 العرض الأفضل ثمنا المقترح على صاحب المشروع، “هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط، وفي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرجعي المذكور، فإن العرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى هذا الثمن بإفراط”.

وخلصت اللجنة إلى أن القراءة الحرفية لمقتضيات المادة 44 تشير إلى أن تعريف العرض الأفضل ثمنا إنما تم الاعتداد فيه فقط بالحالة التي تكون فيها العروض المالية للمتنافسين إما أقل من الثمن المرجعي أو أعلى منه أو هما معا، دون الأخذ بعين الاعتبار فرضية إمكانية وجود عرض مالي أو أكثر مساو تماما للثمن المرجعي.

واعتبرت اللجنة أن مفهوم العرض الأفضل ثمنا “لا يجب أن يحدد فقط بناء على ما جاء في الفقرتين المشار إليهما لفظا وصياغة، وإنما بالبحث عن نية المشرع والغايات المتوخاة أصلا من استحداث معيار الثمن المرجعي كمستجد في مرسوم الصفقات العمومية”.

وأوضحت أن غاية المشرع الأساسية من وراء التنصيص على الثمن المرجعي وتحديد كيفيات احتسابه، تكمن في سعيه إلى الوصول قدر الإمكان إلى الثمن الأقرب إلى الثمن الحقيقي للأعمال المراد إنجازها أو الحصول عليها، بما يضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويحمي المال العام، وبما يضمن كذلك حقوق المتعاقد مع الإدارة والتوازن المالي للعقد.

وخلصت اللجنة إلى أن الثمن المفترض أنه الأقدر على تحقيق هذه المعادلة في صيغتها المثالية هو الثمن المرجعي، و”بالتالي فإن مطابقة العرض المالي لهذا الثمن المرجعي يجعله هو العرض الأفضل ثمنا”.

وأوصت اللجنة السلطة المكلفة بالمالية بحث لجان طلبات العروض على الأخذ بالعرض المالي المطابق أو المساوي للثمن المرجعي، واعتباره العرض الأفضل ثمنا الواجب عرضه على صاحب المشروع، “إعمالا لروح المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *