منتدى العمق

حدود الاختصاص الجمركي في مراقبة الأكياس البلاستيكية

في مقال بإحدى المواقع الإخبارية تم نشره بتاريخ 27 مارس 2025، أثارني خبرا مفاده قيام الجمارك بتعقب مصنعي أنابيب مزيفة، حيث جاء فيه أن “فرق المراقبة الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات رفعت مستوى تنسيقها مع عناصر درك البيئة ومراقبي وزارة الصناعة والتجارة من أجل التدقيق بشأن انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المزيفة… ونسقت عناصر المراقبة الجمركية مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا فيما يتعلق بتحديد مسارات تهريب مادة البولي إيتيلين التي تغذي مصانع البلاستيك، إذ فعلت هذه المصالح نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من ورش صناعة الأكياس البلاستيكية… ”

ومما يجب التنبيه له في هذا الإطار هو أن التشريع المنظم لمنع الأكياس البلاستيكية قد سطر نطاق تدخل كل سلطة من السلط المعنية بالتصدي لهذه الأكياس.

فالمادة 5 من القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها قد أشارت إلى الأشخاص المؤهلين لتعقب المخالفات المتعلقة بهذه الأفعال، حيث نصت على ذلك كما يلي: » علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون  والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية. «

أما المادة 4 من المرسوم التطبيقي للقانون 77.15 أعلاه (مرسوم 2.16.174 بتاريخ 4 أبريل 2016)، فقد حصرت في فقرتها الثانية مجال تدخل هؤلاء الأعوان تبعا لاختصاص كل إدارة من الإدارات المعنية، وهكذا نصت على أنه:  » تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 77.15 المشار إليه أعلاه، يعين المراقبون المحلفون المكلفون بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، من قبل السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصناعة أو من يفوض إليه هذا التعيين من قبلهما، وكذا من قبل عمال العمالات والأقاليم، كل فيما يخصه.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من تفوض إليه هذا التعيين، بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور رقم 77.15 ونصوصه التطبيقية ومعاينتها، فيما يخص استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية.

يقوم المراقبون المعينون لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة … «

وبالتالي فإن التدخل الجمركي لمحاربة الأكياس البلاستيكية لا ينبغي من الناحية القانونية أن يتجاوز عمليات الاستيراد والتصدير.

أما عن كيفية معاينة هذه المخالفات فقد نصت على ذلك المادة 8 من القانون رقم 77.15 بقولها: »تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي. «

ورغم أن مدونة الجمارك لم تجرم صراحة فعل استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، وهو ما ينبغي الانتباه إليه من منطلق مبدأ اقتران العقوبة بالنص الصريح عليها، إلا أن تكييفها القانوني يتم باعتبارها بضائع محظورة وفقا للنقطة (أ) من الفصل 23 من مدونة الجمارك، والتي تنص على أنه:  »  1 – لتطبيق هذه المدونة، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها:

أ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛« وهي أفعال جرى تصنيفها ضمن مدونة الجمارك كجنحة من الطبقة الثانية يعاقب عليها بغرامة تعادل قيمة هذه الأكياس.

وبالتالي تكون مراقبة صنع الأكياس البلاستيكية بموجب المرسوم التطبيقي المشار إليه أعلاه من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، بينما تكون مراقبة حيازة الأكياس بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها، من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تبعا لمقتضيات المرسوم التطبيقي ذاته.

كما أن الاختصاص الجمركي لا ينبغي أن يشمل مراقبة صنع الأنابيب حتى ولو كانت صناعتها سرية ما دام أن المشرع قد منع صنع الأكياس البلاستيكية وليس صنع الأنابيب البلاستيكية.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *