سياسة

بوليف: هذه أهم التعديلات التي لحقت بمدونة السير

قدم الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف، عرضا لأهم التعديلات التي لحقت بمدونةالسير، على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 116.14 المغير والمتمم للقانون 52.05 بمثابة مدونة للسير على الطرق، وذلك لتعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير، من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، والتي أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتأهيل قطاع تعليم السياقة وإحداث التكوين في التربية على السلامة الطرقية، وتوسيع عدد المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع غرامات تصالحية وجزافية.

وقال بوليف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه التعديلات، زوال اليوم الجمعة، إنه تم خلال فترة تطبيق المدونة تقييم مدى نجاعة هذه الإصلاحات من خلال تحليل نقدي لمختلف موادها وملائمتها مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح، وكذا من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية في ورش إعداد هذا القانون.

وأشار بوليف، إلى أن التعديلات شملت رخص السياقة بأنواعها، وكذا العربات والمخالفات، وتمثلت يقول بوليف، في إلغاء الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية ما لم تكن مقرونة بارتكاب السائق المتورط في تلك الحادثة لمخالفة السياقة تحت تأثير الكحول او المواد المخدرة أو الفرار، وتقليص الفترة الزمنية من 4 سنوات إلى سنتين فق للانتقال من رخصة السياقة من الصنف الخفيف “ب”، (السيارات) إلى رخصة السياقة من الصنف الثقيل “د” و “ج” (الحافلات والشاحنات).

وعلاوة على ذلك، يقول بوليف، تشمل التعديلات أيضا اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أم” لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنته 50 سنتيمتر مكعب، وذلك بعد الخضوع للتكوين في مجال قانون السير، وكذا شتراط الحصول عل رخصة السياقة من صنف “ب” عوض صنف “أ” لسياقة الظراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتيمترا مكعبا.

وأضاف المتحدث ذاته، أن القانون الجديد أصبح ينص على إلزامية الخضوع لخبرة طبية وذلك بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها 30 يوما، من أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية، والاتجار في حوادث السير.

واستطرد الوزير المنتدب في النقل أنه تم إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير، وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة وكذا الخطيرة.

ومن بين التعديلات أيضا، إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز، لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو رفضه للامتثال، ولمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، ثم مراجعة الغرامات التصالحية أو الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء والذي سيمكن من إدخال بعض المرونة في استخلاص الغرامات.