مجتمع

عاجل.. شهرين موقوفة التنفيذ في حق شابين بزاكورة أفطرا عمدا في رمضان

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصدر مطلع، أن المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة قضت اليوم الخميس 16 يونيو، بإدانة شابين تم ضبطهما مؤخرا يفطران عمدا بأحد الأسواق بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد اعترافهما أمام القاضي أن إفطارهما في السوق كان عمدا وعن سبق إصرار.

وأوضح مصدر الجريدة، أنه خلافا لما تم تداوله سابقا بشأن إفطار الشابين بأحد أسواق زاكورة بفعل التعب جراء العمل والحرارة المفرطة، أنهما اعترفا في محضر للضابطة القضائية أن افطارهما كان عمدا وأنهما لم يكونا يشتغلان أصلا في السوق، غير أنه نفى أن يكون الشابين يمثلان أي حركة تدعو للإفطار علنا في رمضان.

وأبرز المصدر أن الشابين قاما بولوج أحد الأسواق بزاكورة وأخذا يأكلان الخبز المحشو بالسمك ويشربان الماء أمام بعض الحاضرين، وهو ما دفع بهؤلاء إلى مطالبة الشابين بالأكل في مكان آخر، غير أن رفضهما دفع بعض الحاضرين إلى إخبار السلطات الأمنية التي جاءت وقامت باعتقالهم وأنجزت لهما محضرا في الواقعة، وقامت بتقديمهما للنيابة العامة التي تابعتهما بتهمة “الإفطار العلني” بناء على الفصل 222 من القانون الجنائي.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر آخر للجريدة حضر أطوار الجلسة الأولى، أن الشابين البالغين من العمر 20 و22 سنة على التوالي، صرحا أمام القاضي أنهما فعلا أفطرا عمدا في سوق بالمدينة خلف إحدى الخيم بالسوق، غير أنهما نفيا أن يكون الإفطار قد تم في مكان عام، مشيرا أن الشابين يبدوان من هيئتهما أنهما مازال مراهقان ولا يعيان ماذا كانا يفعلان.

وأبرز المصدر ذاته أن طريقة حديث الشابين أمام القاضي تبرز “طيشهما”، حيث نبه القاضي أحدهما إلى احترام جلسة المحاكمة والحديث بلغة عادية، وذلك عندما أجاب أحدهم على سؤال للقاضي بشأن إن كان قد أفطرا عمدا في مكان عام، حيث أجابه الشاب: “لواه أنت …!” للدلالة على عدم إفطارهما في مكان عام، وهو الجواب الذي اعتبره القاضي غير لبق داعيا الشاب إلى احترام هيئة المحكمة.

يذكر أن الفصل 222 ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهما” (تم اعتماد 200 درهم كحد أدنى للغرامات الجنحية)؛ فيما رفعت مسودة القانون الجنائي الجديد الغرامة إلى ما بين 2000 إلى 10 آلاف درهم، على أن تطال الجانح إحدى العقوبتين وليس كليهما.