سياسة

قوانين الانتخابات.. منع المدانين بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ من الترشح للبرلمان

تجريد كل برلماني يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر

صورة عامة للبرلمان المغربي

نص مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، على مقتضيات جديدة بخصوص شروط الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب، حيث فرض شروطا مشددة بخصوص المدانين والمتابعين في قضايا الجنح والجنايات.

ويتعلق الأمر بالقانون تنظيمي رقم 27.11 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.22 المتعلق بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، الأحد المنصرم.

ففي المادة 6، نص مشروع القانون التنظيمي الجديد على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.

كما نص المشروع على المنع من الترشح في حق الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في “ب.1” و “ب.2” و “ب.3” من البند “ب” من 2 من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

إلى جانب ذلك، مُنع من الترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.

ونص مشروع القانون ذاته، على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، من الترشح للانتخابات التشريعية.

بالمقابل، أشار المشروع إلى رفع مانع الأهلية للأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، وذلك بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا، كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البندين 3 و6 ما لم يتعلق الأمر بجناية.

واعتبر مشروع القانون التنظيمي أنه لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

ونص المشروع ذاته على أنه يجب على المحكمة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب، تبليغ نسخة منه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدوره، إلى والي الجهة أو العامل حسب الحالة التابع لدائرة نفوذه الترابي  العنوان المدلى به لدى المحكمة من لدن المعني بالأمر.

في سياق متصل، نص المشروع في مادته 11 على أن المحكمة الدستورية تجرد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *