وجهة نظر

مراسلة لوزير العدل: عدم تنفيذ الأحكام مكافأة للمحكوم عليهم

إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تعطيلا للقانون، وإهانة للقضاء ومساسا بحقوق المحكوم لهم ومكافأة للمحكوم عليهم.

السيد وزير العدل و الحريات،
لا شك أن وزارتكم ، و منذ مدة طويلة ، على علم تام بموضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من طرف المئات ، إن نقل الآلاف، من المحكوم عليهم.

وفي مقدمة المحكوم عليهم الذين يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية :
– الدولة المغربية التي يمثلها رئيس الحكومة .
– و مختلف الوزارات التي يمثلها وزراؤها الأعضاء في الحكومة المسؤولة عن مراقبة سيادة القانون و تطبيقه .
– و العديد من المؤسسات العمومية في شخص مدرائها ، و هي المؤسسات التابعة للوزارات الوصية عليها …
– و الجماعات المحلية ، في شخص مجالسها و رؤسائها ، و هي الجماعات المنتخبة من طرف المواطنين و المفروض ، تبعا لذلك ، أن تكون حامية و مدافعة عن حقوقهم الثابتة ، قانونيا وقضائيا ، و ليس متفرجة أو متقاعسة و أحيانا مساهمة أو مشاركة في عرقلة تفعيلها و تطبيقها وتنفيذها .

وكما أكدنا على ذلك ، مرارا و تكرارا ، من خلال الدراسات و الأبحاث و البيانات في المنتديات و اللقاءات الجماعية و الشكايات الموجهة إلى المسؤولين و في مقدمتهم الحكومة ووزارة العدل و الحريات ، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ، و خاصة من طرف الدولة المغربية و إداراتها و مؤسساتها العمومية و الجماعات المهنية ، التي تعمل تحت وصاية إحدى الوزارات التابعة لها ، يعتبر :

– تعطيلا للقانون و على رأسه الدستور الذي ينص في فصله 126 على أن : ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر الأمر إليها بذلك ، و يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام ” .
– و إهانة للقضاء .
– و مساسا بحقوق المحكوم لهم .
– و مكافأ للمحكوم عليهم .

إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، و خاصة من طرف الدولة المغربية و مكوناتها ، يجعل ادعاء الجهات الرسمية رغبتها في إصلاح العدالة ، و عقدها ، من أجل ذلك ، للعديد من الندوات والخروج بعشرات من التوصيات و بالعديد من مسودات المشاريع ، ما هو إلا نوع من تسويق الأوهام إن لم نقل نوعا من التضليل ، لأن أولوية الأولويات في إصلاح العدالة هو الحرص على سيادة القانون ، و القانون كان و ما زال يقول ، سواء في عهد الاستعمار أو في عهد الاستقلال ، بأن تنفيذ الأحكام القضائية لا يحتاج فقط إلى المزيد من الضمانات القانونية و إنما أيضا إلى إرادة حقيقة من الدولة و مكوناتها في تنفيذ الأحكام الصادرة عليها و على غيرها ، و بدون هذه الإرادة الحقيقية تبقى الضمانات القانونية المستجدة ، كسابقاتها ، حبرا على ورق .

و لغاية تاريخه ، و بصفة عامة ، لا توجد إرادة حقيقية للتنفيذ سواء لدى الدولة و مكوناتها في شخص ممثليها ( الوزراء و المدراء ) أو لدى الجماعات المحلية ، في شخص رؤسائها ، فهم يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم بكيفية رضائية ، و عندما يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، عن طريق الحجز التنفيذي الذي يتلوه البيع بالمزاد العلني لاستخلاص المستحقات ، يتم الاعتراض على ذلك بدعوى أن الحجز التنفيذي و ما يترتب عليه يعرقل سير المرافق العمومية ….

وعندما يتم الحجز على الحسابات المالية للدولة و إداراتها لدى الخزينة العامة فإن هذه الأخيرة ، بدورها ، ترفض تسليم المبالغ المحجوزة حتى في الحالات التي يتم فيها تصحيح هذه الحجوزات بأحكام قضائية نهائية …

وقد بلغ استهتار الدولة و إداراتها و خزينتها العامة بالأحكام القضائية و احتقارها لها إلى درجة رفضها تنفيذ أحكام قضت بمبالغ زهيدة لا تتجاوز خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم ؟ ! الأمر الذي يؤكد ، كما قلنا سالفا ، بأن مشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية هو في عمقه ، ليس مشكلا ماليا أو قانونيا ، و إنما هو مشكل سياسي يجد مصدره في كون الإدارة المغربية لا تعترف بالقضاء كسلطة يجب تنفيذ أحكامها و قراراتها في الوقت الذي لا تتردد لحظة واحدة في تنفيذ القرارات العليا للسلطة التنفيذية الأمر الذي يقتضي معالجة المشكل سياسيا و بواسطة نضالات و مواجهات سياسية …
المسؤوليات :

السيد الوزير ،
إن قضاء الحكم تحمل و يتحمل مسؤوليته ، بأمانة و صدق عندما أصدر و يصدر أحكاما عادلة و أخص بالذكر القضاء الإداري المغربي الذي قضى و يقضي بأحكام عادلة و صائبة ضد الإدارة رغم ما تتمتع به من نفوذ سلطوي قد تستعمله للضغط عليه وذلك عندما تشتط متجاوزة حدود القانون …

ولم تنته مسؤولية القضاء الإداري المغربي بإصدار الأحكام العادلة في مواجهة الإدارة ، بل تحمل مسؤوليته كاملة بكل شجاعة و توفيق عندما رفضت الإدارة أو تماطلت في تنفيذ أحكامه النهائية متذرعة بأسباب لا ترتكز على ّأساس صحيح من القانون . و هكذا و على سبيل المثال :

رفض القضاء الإداري الدفع بعدم مشروعية الحجز التنفيذي على أموال الإدارة ماعدا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة .
وأوقع في إطار التنفيذ الجبري ، الحجز على الحسابات المالية التي للإدارة لدى الخزينة العامة .

وعندما رفضت الخزينة العامة تسليم المبالغ المحجوزة لديها ، بعد صدور الأحكام النهائية بصحة الحجز ، قضى بالحجز على حساب أو حسابات الخزينة العامة المفتوحة لدى بنك المغرب.

كما قضى ، على الإدارة ، و على رأسها الدولة ، و على الجماعات المحلية ، بغرامات مالية تهديدية يومية وذلك عندما رفضت تنفيذ الأحكام النهائية القاضية بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل.

وعندما ما لم تحقق الأحكام بالغرامات التهديدية الصادرة ضد الإدارات و الجماعات المحلية، كشخصيات معنوية ، نتيجة تذكر تقدم القضاء الإداري خطوة جديدة نحو الأمام في نطاق إجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه ، و تتجلى هذه الخطوة الجديدة ، المرتكزة على مبررات قانونية ، و التي وضع أساسها ، سنة 1997 ، رئيس المحكمة الإدارية بمكناس السيد حسن سيمو ، تتجلى في القضاء بغرامات تهديدية على الممثلين القانونيين للإدارة و للجماعات المحلية بصفتهم الشخصية، و يؤدونها من مالهم الخاص ( وزراء – مدراء – رؤساء جماعات ) ، و هكذا ، وعلى وجه المثال ، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بغرامة تهديدية يومية على كل من عامل إقليم العرائش السيد نبيل الخروبي ، و وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، و رئيس جماعة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو . و بطبيعة الحال لن يتردد القضاء الإداري المغربي في الحكم على السيد رئيس الحكومة ، بصفته الشخصية ، بالغرامات التهديدية يؤديها من ماله الخاص ، بسبب رفض الدولة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليها ، و ما أكثرها ، و المتعلقة بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل .

بل أكثر من ذلك فإن القضاء الإداري لم يتأخر في تحميل الدولة المغربية مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء القضاء ، و هكذا ، فعندما تماطلت النيابة العامة ، التي تعتبر ، قانونيا، منتمية إلى السلك القضائي ، في تنفيذ أمر قضائي متسببة في أضرار لأحد أطراف الدعوى حكم لصالح هذا الأخير بتعويض مالي وصل إلى مائة ألف درهم تؤديها الدولة المغربية ( حكم إدارية الرباط ملف رقم 613/12/2012 بتاريخ 25/7/2013) معتمدا فيما قضى به ، على الفصل 122 من الدستور الذي ينص على أنه : ” يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة “.

النيابة العامة مسؤولة عن عدم تنفيذ العديد من الأحكام و الأوامر القضائية و عن عدم تحريك الكثير من المتابعات الجنائية :
السيد الوزير ،
إذا كان القضاء الإداري تحمل مسؤوليته في مواجهة شطط الإدارة و تعنت ذوي النفوذ ، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للنيابة العامة، و هي النيابة التابعة لكم بحكم الدستور ( الفصل 110 ) و الفصل 51 مسطرة جنائية ، و الفصل 56 من النظام الأساسي لرجال للقضاء.

فعلى مستوى التنفيذ :
فقد ظلت العديد من الأحكام و الأوامر القضائية ، الصادرة عن قضاة الحكم أو قضاة التحقيق بدون تنفيذ أو في وضعية المماطلة في التنفيذ ( أوامر بالاستدعاء أو بالاستقدام – أحكام بالغرامات المالية – أحكام الإكراه البدني … ) .

وعلى مستوى المتابعات الجنائية :
فإن النيابة العامة التي كانت ، منذ الاستقلال ، سريعة و متسرعة ، في تحريك المتابعات الجنائية ضد المعارضين السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان ، ظلت ، مع بعض الاستثناءات ، متلكئة أو متماطلة أو رافضة تحريك المتابعات الجنائية ضد المسؤولين السلطويين مرتكبي جرائم المس بالحق في الحياة و الأمن الشخصي ( القتل ، التعذيب ، الضرب و الجرح العمديين – الاختطافات – الاعتقالات التعسفية المنع من ممارسة الحقوق الوطنية المتعلقة بالحق في التنقل وتأسيس الجمعيات و ممارسة الأنشطة الحقوقية … ) ، و جرائم الأموال ( جرائم الرشوة والاختلاس و الغدر و استغلال النفوذ … ) ، وذلك رغم الشكايات التي وصلتها في هذا الخصوص و المعززة بالحجج و التي ظلت قيد البحث والدرس لمدة طويلة لتنتهي في الأخير ألى الحفظ .

و كنموذج للجرائم التي لم تحرك فيها النيابة العامة ساكنا قضية “الفخ” أو “الصابو” و ملخصها أنه منذ سنة 1997 و المحكمة الإدارية بالرباط ، و بعد مدة إدارية الدار البيضاء و إدارية مراكش ، تقضي بعدم شرعية استخلاص الرسوم عن وقوف السيارات بساحات و شوارع و أزقة المدن المذكورة و بعدم شرعية استعمال الفخ ( الصابو ) على السيارات الغير المؤدى عنها أو المتجاوزة لمدة الأداء و عدم رفعه إلا بعد الأداء ، للرسم و الإتاوة ، و ترتب على عدم الشرعية المذكورة القضاء بتعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررين …

و قد وصل الأمر مؤخرا إلى صدور حكم من إدارية الرباط يقضي بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من المجلس الجماعي لمدينة الرباط و الذي يخول لشركة الرباط باركينغ استخلاص الرسوم و الإتاوات و وضع الفخ ( حكم إدارية الرباط عدد 3520 بتاريخ 10 / 6 / 2014 و المؤيد من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 / 03 / 2015 تحت رقم 1411 ) ، و هو الحكم الذي تم تنفيذه بموجب محضر تنفيذي عدد 728 – 15 – 1 بتاريخ 22 / 06 / 2015 .

و رغم الأحكام القضائية النهائية المشار إليها فإن شركة باركينغ الرباط ، ( مثلها مثل شركة باركينغ مراكش ، و شركة باركينغ طنجة ) لازالت ، لغاية تاريخه ، تستخلص الرسوم و الإتاوات و وضع الفخ متحدية بذلك القانون و أحكام القضاء ، و هي أفعال تكون جرائم الغدر و الاعتداء على ملك الغير ، و على الحق في التنقل ، المحمي دستوريا ، و هي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 243 و 244 و608 / 9 و 225 من القانون الجنائي .

إن النيابة العامة ، و لغاية تاريخه ، رغم علمها ، عبر وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية و عبر الشكايات الموجهة لها بصفة مباشرة ، لم تقرر أية متابعة جنائية في هذا الخصوص .

و قد سبق ، في إطار النيابة عن احد الموكلين ، أن وجهت شكاية في الموضوع إلى السيد وزير العدل و الحريات ( شكاية مسجلة لدى كتابة ضبط الوزارة بتاريخ 15 / 4 /2015 وتحت عدد 2854 ) ظلت ، لغاية تاريخه ، بدون استجابة أو جواب .
كما سبق في نفس الموضوع ، و نيابة عن الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن سجلت شكاية لدى النيابة العامة باستئناف الدار البيضاء بتاريخ 14 يوليوز2015 و تحت عدد 415 / 3110 / 15 ظلت بدورها بدون استجابة أو جواب …

كما سبق ، و في نفس الموضوع ، أن تم تسجيل شكاية في نفس الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية الرباط بتاريخ 26 / 8 / 2015 و تحت عدد 1718/3101/2015، و هي الشكاية التي اكتفت فيها النيابة العامة ، بعد مدة ، بإحالتها بتاريخ 10 / 9 / 2015 على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قصد الاختصاص وبالتالي لم يعرف بعد مصيرها النهائي لدى هذه النيابة ؟ !!

باقي المسؤوليات ،

إذا كانت النيابة العامة ، التابعة لكم ، تتحمل المسؤولية الأولى ، في عدم وضع حد للجرائم المشار إليها ، فإنه لا يمكن السكوت عن مسؤولية بعض الجهات ، الرسمية و الغير الرسمية التي لها علاقة بموضوع تنفيذ الأحكام القضائية و التي من بينها :
المحامون و من خلالهم الهيئات التي ينتمون إليها و على رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب :
فالمحامون و هيئاتهم ، مسؤولون عن عدم الاحتجاج القوى و المستمر و الملموس على عدم تنفيذ الأحكام القضائية خصوصا ، و أنهم:

من ناحية : جزء من أسرة القضاء ، طبقا للمادة الأولى من قانون المحاماة .
و من ناحية أخرى : أدو اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المهنة وهي اليمين التي تتضمن وجوب احترام مؤسسة القضاء ، و احترام مؤسسة القضاء تستلزم تنفيذ أحكامها و عدم تنفيذها لا يمكن إلا أن يمس باحترام من أصدرها و هي مؤسسة القضاء .

و من ناحية ثالثة ، فإن عدم تنفيذ الأحكام يمس بالمصالح المادية و المعنوية للمحامي في علاقته بموكله ، إذ يجعل ما حققه من نجاح في كسب القضية ، بعد جهد جهيد ، في خبر كان، ويعرض كفاءته و نزاهته للاحتقار و الشكوك ليس فقط من طرف موكله و إنما أيضا من قبل الغير.

و قد سبق أن كاتبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الموضوع مقترحا عليها تنظيم مسيرة احتجاجية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، إلا أن اقتراحي بقي بدون جواب أو استجابة …

مسؤولية البرلمان : إن البرلمان بغرفتيه ، مسؤول عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية تشريعية و محاسبتية :

تشريعية : لأنه ، لغاية تاريخه ، لم يصدر نصوصا تشريعية ترتب على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، من قبل ممثلي الدولة و إدارتها و مؤسساتها العمومية و رؤساء الجماعات المحلية ، جرائم معاقب عليه تأديبيا و جنائيا .

و محاسبتيا : لأن البرلمان ، بغرفتيه ، لم يسبق له أن حاسب الحكومة ، و من خلالها الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها على امتناعها أو تماطلها في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها .

و ماليا : لأن ( البرلمان ) لم يحدث بكيفية صريحة ، في الميزانية السنوية التي يناقشها ويصادق عليها ، بابا خاصا بتسديد المبالغ المالية المحكوم بها على الدولة و إدارتها و مؤسساتها العمومية .

و مجالس الجماعات المحلية ، التي من المفروض أنها منتخبة للدفاع عن مصالح مواطني الجماعة لا تلزم رؤساءها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

و النقابات العمالية ، لا تتحرك بما يكفي لإجبار المشغلين على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لصالح الأجراء ، و هي أحكام تقدر بالآلاف …

و بصفة عامة ، يمكن القول بأن الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني ، يتحملون جزءا من المسؤولية بسبب تقاعسهم عن فضح و مناهضة كل من يمتنع أو يعرقا أو يتماطل في تنفيذ الأحكام القضائية و على رأسهم الدولة المغربية و إداراتها و مؤسساتها العمومية والجماعات المحلية …

مسؤولية أصحاب السيارات المتوقفة بساحات و شوارع و أزقة الرباط و المواطنين المتواجدين بها :

بعد صدور الأحكام القضائية المتتالية و النهائية و القاضية بعدم شرعية استخلاص الرسوم والإتاوات ، و استعمال الفخ ، فإنه من واجب كل صاحب سيارة متوقفة عدم دفع رسوم الوقوف، و إلا اعتبر مساهما في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي .

و من واجبه ، إذا وجد الفخ قد وضع على عجلة سيارته أن يزيله باعتباره يشكل جريمة الاعتداء على ملكه و أن يحتفظ به كأداة استعملت لارتكاب الجريمة ، و كحجة على الاعتداء على ملكه ، أو يضعه بقسم المحجوزات لدى المحكمة الابتدائية بالرباط .

و إذا لم يتيسر له إزالة الفخ فعلية أن يطلب إزالته من طرف عامل الشركة باركينغ الرباط الذي وضعه أو شارك في وضعه . و عليه أن يلقى عليه القبض و أن يسوقه لأقرب مخفر شرطة باعتباره مرتكبا جريمة الغدر و الاعتداء على ملك الغير و الاعتداء على الحق في التنقل .

إن ما ذكر ليس فقط واجب على صاحب السيارة المعتقلة بالفخ بل واجب على كل مواطن يكون متواجدا قرب السيارة المعتقلة بالفخ …

و هو واجب يسمح به الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على انه : ” يحق ، في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، لكل شخص ضبط الفاعل و تقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية ” .
السيد الوزير ،

هذه بعض الملاحظات بشأن مشكل مزمن يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ، و قد ارتأيت بعثها لكم بمراسلة مفتوحة على العموم ، تعميما للفائدة ، متمنيا ، في هذه المرة ، أن يجد صدى إيجابيا يقود إلى خدمة الحق و القانون و سلطة القضاء .
و تقبلوا السيد الوزير خالص الاحترام و التقدير .
النقيب عبد الرحمن بن عمرو