خارج الحدود

حالة الطوارئ بفرنسا.. حقوق مقيدة لمدة مرشحة للتمديد

بإعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليلة الجمعة/السبت، حالة الطوارئ بعد الهجمات غير المسبوقة والمتزامنة التي شهدتها مواقع متفرقة من العاصمة باريس، يكون التاريخ الفرنسي قد سجل خامس إعلان لحالة الطوارئ.

ويعود أول إعلان لحالة الطوارئ في فرنسا إلى العام 1955، ثم في العام 1958 و1961 قبل أن يعاد إعلانها بعد أكثر من أربعة عقود وذلك في شهر نونبر 2005، على عهد جاك شيراك إبان أحداث الشغب التي شهدتها عدة أنحاء من الضاحية الباريسية، حيث تم تمديدها إلى ثلاثة أشهر حينها.

ويمنح الدستور الفرنسي، للرئيس الفرنسي فرض حالة الطوارئ لمدة محددة في 12 يوما فقط، إلا أن قرار تمديدها يتطلب موافقة البرلمان.

كما يمنح القانون للمصالح الأمن الفرنسي صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ، من قبيل منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال دون إذن قضائي، فضلا عن رقابة الحكومة على وسائل الإعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة، والتنقل، والرأي.

كما يمنح القانون المحافظين الذين يمثلون الدولة في مناطقهم، فرض منع التجول العام أو الجزئي، وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدًا أو قاصرًا، وتفتيش المنازل في أي وقت دون الحاجة إلى إذن قضائي، وإبعاد الذين يعتبرون مصدر تهديد للأمن، وفرض الإقامة الجبرية بـ«مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.

كما يتيح القانون للقضاء العسكري النظر في الجنح أو الجرائم، ما يشكل أداة إضافية في أيدي السلطات.