مجتمع

جنايات سلا ترجئ النظر في قضية “إكديم إيزيك” لـ18 يوليوز

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أمس الثلاثاء، إرجاء النظر في قضية المتهمين في أحداث اكديم إزيك إلى غاية 18 يوليوز الجاري للاستماع لتعقيب دفاع المتهمين استنادا إلى قرار محكمة النقض، رغم أن القانون لا يعطي حق التعقيب إلا للنيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني فقط.

ويندرج قرار المحكمة في إطار الجهود المبذولة من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع أطراف هذه القضية، كما يؤكد على ذلك المتتبعون لمختلف أطوارها منذ إحالتها على هذه الغرفة من قبل محكمة النقض، بعد نقضها للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق المتهمين.

وقد واصلت النيابة العامة خلال جلسة أمس تقديم تعقيبها على مرافعات دفاع المتهمين، والتمست من هيئة المحكمة رفض كل ما جاء في هذه المرافعات لعدم استنادها على أي أساس واقعي وقانوني.

وأكدت أن المسطرة الإجرائية المتعلقة بمحاضر التقاط المكالمات التي أجراها بعض المتهمين مع جهات أجنبية، تمت وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 108 و111و112 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12 أكتوبر 2010، بناء على ملتمس النيابة العامة.

وبخصوص الدفع المتعلق بكون وسائل الإثبات التي قدمتها النيابة العامة مجرد معلومات، أوضحت أن الشق المتعلق بتصريحات المتهمين هي التي تعتبر مجرد معلومات في صيغتها القانونية، أما باقي وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها أمام المحكمة من شهادة الشهود واشرطة الفيديو والصور والمحجوزات، فتدخل في مبدأ حرية الإثبات التي تنص عليها مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي على ضوئها تكون المحكمة قناعتها.

وبخصوص شهادة محرري المحاضر التي التمس الدفاع استبعادها، أكدت النيابة العامة أن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني، ويصطدم مع مقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه يحق للمحكمة الاستماع إلى أي شاهد يفيد القضية طبقا لمقتضيات المادة 305 من نفس القانون.

وفي ما يرتبط بكيفية إيقاف المتهمين، شددت النيابة العامة على أن توقيفهم تم بناء على ما عاينته الضابطة القضائية من أفعال إجرامية ارتكبت في حالة تلبس، كما أن نتائج الأبحاث والتحقيقات بينت تورط هؤلاء في ارتكابهم جرائم بشعة داخل المخيم، موضحة أنه لم يتم توقيف جميع المتهمين يوم 8 نونبر 2010، بل تم توقيف 6 من أصل 69 من المشتبه فيهم، ليتم فيما بعد إيقاف باقي المتهمين، تمت إحالة 25 منهم على المحكمة العسكرية، والباقي على محكمة الاستئناف بمدينة العيون في إطار الاختصاص المكاني.

من جهته، أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن المشرع يوجب على المحكمة إعادة التكييف ولا يلزمها بالتقيد بما جاء في قرار محكمة النقض أو قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، ملتمسا من المحكمة تطبيق المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية بإعادة تكييف الأفعال الجرمية المتابع من أجلها المتهمين.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.