سياسة

ثلاث جمعيات مدنية تقدم توصياتها حول إعادة هيكلة مجلس اليزمي

قدمت ثلاث جمعيات مدنية وهي “مركز الشباب للحقوق والحريات” و”المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” و”حركة أنفاس الديمقراطية”، مذكرة تتضمن عدة توصيات تهم مشروع قانون رقم 76.15 والمتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز دولة المؤسسات وتوسيع مجال الحقوق والحريات بالمغرب.

وترتكز هذه المذكرة على عدد من المرجعيات الدولية والوطنية، من بينها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب سنة 2014 والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمعروف اختصارا بمبادئ باريس، لسنة 1993 وقرار مجلس حقوق الإنسان حول “سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب” والصادر بتاريخ 13 نونبر 2017.

كما تستند هذه المذكرة على عدد من المرجعيات الوطنية وتتمثل أساسا في الدستور المغربي لسنة 2011 ولاسيما المواد منه: 22، 161، 171، والظهير رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤرخ بفاتح مارس 2011 بالإضافة إلى الدراسة المنجزة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “إحداث آلية وقائية من التعذيب بالمغرب” سنة 2014.

ودعت المذكرة إلى تعديل عدد من المواد الواردة في مشروع القانون المذكور الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ومن بينها المطالبة بجعل المادة 11 خاصة فقط بالاعتراضات الموجهة إلى اللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب، مع إضافة فقرة ثانية تهم السماح بالزيارات في حالة زوال الاعتراضات الأربعة الخطيرة (الدفاع الوطني والأمن العام والكوارث الطبيعية والاضطرابات).

كما دعت المذكرة إلى إضافة مادة جديدة (11 مكرر)، تخص الزيارات التي يمكن أن يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الآلية الوقائية من التعذيب لمراكز سلب الحرية بشكل حر ومطلق.

وتنص المادة 11 في الفقرة الثانية من مشروع القانون، على أنه لا يمكن الاعتراض على زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمراكز سلب الحرية بشكل عام إذا كان “لدواعي خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها”.

كما أثارت المذكرة ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أنه “يعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة، إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي”.
وفي هذا السياق أوصت الجمعيات المدنية الثلاثة بضرورة التنصيص صراحة على عدم متابعة أي شخص تقدم بمعلومات مغلوطة أو ادعاء كاذب.

وطالبت المذكرة بتوسيع ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث آلية وطنية، سواء كانت لجنة مختصة أو مقرر خاص معني بحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتمتيع أعضاء وعضوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل صريح بالحماية والحصانة أثناء مزاولتهم لمهامهم والتنصيص صراحة على مبدأ الزيارات الفجائية والاستباقية بدون إذن مسبق والتي يمكن أن تقوم بها الآلية الوقائية من التعذيب لمراكز سلب الحرية وحماية الشهود والمبلغين، فضلا عن اعتماد “الشكايات المجهولة المصدر”، فيما يتعلق بادعاء انتهاك أو خرق لحقوق الإنسان.

إلى ذلك أوصت المذكرة يوصي المركز والمنتدى وحركة أنفاس الحكومة والبرلمان بدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإمكانيات المادية والبشرية الكافية لاطلاعه بالمهام والأدوار الموكولة له، وأيضا مراعاة الانفتاح بشكل كبير على المجتمع المدني أثناء تشكيل وهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *