اقتصاد

قرار إعلام المستهلك بأسعار المحروقات يصدر بـ “الجريدة الرسمية”

صدر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للوزارة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك، وسيلزم بموجبه، أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم، وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع.

ويهدف هذا القرار، بحسب البلاغ ذاته، إلى “تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط عن صنفين (الكازول والوقود الممتاز ) كما هو معمول به حاليا”، مضيفا أن هذا القرار “منح مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك”.

وبخصوص الأسعار التي يتم الإعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، فقد أوضح المصدر ذاته، أن “القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الأسعار، وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الأسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر، خلافا لما جاء في بعض المنابر الإعلامية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *