سياسة

الأحرار يقترح قانونا يمنع طرد اللاجئين من تراب المغرب

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 26 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، يتم بموجبه استثناء اللاجئين الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط من الترحيل من المغرب.

ويروم المقترح الذي تقدم به مستشاري التجمع الوطني للأحرار، تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين بالمغرب، وتحقيق أهداف السياسة الوطنية الجديدة للهجرة عبر بلورة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، بالاعتماد على توجيهات الملك محمد السادس، واستنادا على الدستور الجديد، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان يأتي هذا المقترح”.

وجاء في الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن “السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، ينبغي أن تكون معززة بقوانين حديثة تواكب المستجدات”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من توفر بلادنا على قانون أساسي ومهم في هذا المجال و هو القانون رقم 03.02 الصادر سنة 2003، إلا أنه لم يعد مواكبا للتطور الكبير الذي يعرفه هذا المجال”.

وأضاف مستشارو الحمامة أن “ترسيخ مأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، حرص المغرب على أن تشمل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) محورا خاصا بحقوق المهاجرين واللاجئين”.

وشددوا على أن هذا المقترح “يرمي إلى تعديل المادة 26 من القانون المشار إليه، من خلال إضافة فئة من المعنيين بعدم اتخاذ قرار الطرد في حقهم، و هم فئة اللاجئين، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

ونص مقترح فريق الأحرار بمجلس المستشارين، على عدم اتخاذ قرار الطرد في حق “الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره، والأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة”.

وجاء في المقترح ذاته، أنه لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق “الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة، وكذا الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل و أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية”.

واستثنت الوثيقة ذاتها، من الترحيل “الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تقل عن سنة واحدة نافذة، والمرأة الأجنبية الحامل، والأجنبي القاصر”.

كما اقترح عدم اتخاذ قرار الطرد من تراب المملكة في حق “اللاجئ الذي يدخل التراب المغربي بصفة غير قانونية والقادم من إقليم كانت فيه حياته أو حريته مهددة، شريطة أن يقدم نفسه إلى السلطات دون تباطئ، وأن يبرر أسباب دخوله أو وجوده غير القانوني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *