سياسة

بطلب من أوجار .. المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الجرار

أعلنت المحكمة الدستورية عن إقالة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصة عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة، مقررة دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “91/19 و.ب”، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد طلب تقدم به وزير العدل من أجل إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في حق عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، نظرا لـ”حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.

وكشفت المحكمة أن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما يتعلق بطلب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، ولا يخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلية والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، وإنما لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إليهما.

وتنص الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،على أنه “يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه.. وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة.. بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

تعليل القرار

واستندت المحكمة في قرارها على أن “إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه”،يتم “بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأضافت أن “المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتحقيقا لهذه الغايات، تقول المحكمة في قرارها، “فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18، المستدل بهما أعلاه”.

وأوضحت أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الرحامنة الجنوبية” بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله المجلس المشار إليه؛

اعتراض الباكوري

البرلماني البامي كان قد دفع بعدم قبول الطلب بعلة أن “رسالة وزير العدل لم تتضمن طلبا صريحا للمحكمة الدستورية بإعلان إقالة المطلوب من عضويته بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، والذي لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

واعتبر الباكوري أن “الطلب لم يستوف الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في عرائض الطعن، في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنه قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور”.

كما أشار في اعتراضه على الطلب، إلى أن “الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما يفيد تبليغ المطلوب إعلان إقالته من عضويته بقرار المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مما لم يمكنه من الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه والاستفادة من وضعيته التي تخولها مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”.

غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن المطلوب إعلان إقالته اكتفى في مذكرته الجوابية بإثارة دفوع شكلية، وبالتصريح أنه “يحتفظ بحقه في تسوية وضعيته وتقديم استقالته من رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية”، دون الإدلاء بما يثبت أنه استقال من المهام المتنافية مع انتدابه داخل الأجل المقرر قانونا، لذلك رفضت اعتراضه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *